وأسلفتك» وغير ذلك (١) ممّا عدّوا مثله في البيع من الكنايات (٢). مع (٣) أنّ القرض من العقود اللّازمة (٤) على حسب لزوم البيع والإجارة.
وحكي عن جماعة (٥) في الرّهن : أنّ إيجابه يؤدّي بكل لفظ يدلّ عليه ، مثل قوله : «هذه وثيقة عندك» وعن الدروس (٦) : تجويزه بقوله : «خذه أو أمسكه بمالك».
______________________________________________________
(١) كقول المقرض : «اصرفه وعليك مثله ، وملّكتك بمثله» ولا ريب في أنّ التصرف في العين المقترضة ـ والانتفاع بها ـ من لوازم القرض الذي هو «تمليك مال مع ضمان بدله» مثل «سلّطتك عليه بكذا» في باب البيع ، ومن المعلوم أنّ ذكر اللّازم وإرادة الملزوم كناية.
(٢) يعني : فلا يعتبر لفظ خاص في إنشاء القرض.
(٣) فإنشاؤه بأيّ لفظ مع كونه من العقود اللازمة ـ ولو من طرف الدائن ـ يدل على عدم اعتبار لفظ خاص فيه.
(٤) لعلّ مراده قدسسره لزوم القرض من طرف المقرض ، أو اللّزوم من طرف المقترض أيضا إذا شرطاه في عقد لازم كالبيع والإجارة. وإلّا فيشكل عدّ القرض بنفسه من العقود اللازمة ، فمقتضى تصريح الشهيد الثاني وظاهر المحقق الثاني قدسسرهما كون القرض من العقود الجائزة ، فراجع (١).
(٥) قال السيد الفقيه العاملي : «وصريح الشرائع والتحرير والكتاب ـ يعني القواعد ـ والتذكرة والدروس واللمعة والمسالك والرّوضة ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح أنه ـ أي عقد الرّهن ـ لا يختص بلفظ ، ولا بلفظ الماضي» (٢).
(٦) قال الشهيد فيه : «ولو قال : خذه على مالك أو بمالك فهو رهن. ولو قال : أمسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرّاهن جاز. ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠ و٢٤ ، مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ٤٤٠
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٧٢