وحكي عن غير واحد (١) تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ «تعهّدت المال وتقلّدته» وشبه ذلك.
وقد ذكر المحقق (٢) وجماعة ممن تأخّر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية معلّلين بتحقق القصد.
______________________________________________________
برهن» (١). وعليه فتجويز إنشاء الرهن بصيغة الإمساك ليس مطلقا ، بل مقيّد باقترانه بقصد الرّهن.
وعلى كلّ حال فجواز إيجاب الرّهن ـ مع كونه لازما من قبل الراهن ـ بالألفاظ غير الدالّة عليه بالوضع دليل على عدم اعتبار الصراحة أو الظهور الوضعي في إنشاء العقد.
(١) كشيخ الطائفة والعلّامة ، قال السيد العاملي في شرح قول العلامة : «الصيغة ، وهي : ضمنت وتحمّلت وتكفّلت وما أدّى معناه» ما لفظه : «من الألفاظ الدالة عليه صريحا كتقلّدته والتزمته ، وأنا بهذا المال ظهير ، أو كفيل ، أو ضامن ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل ، كما في المبسوط وغيره. وكذا لو قال : دين فلان عليّ كما في التذكرة ، لأنّ عليّ ضمان ، لاقتضاء عليّ الالتزام» (٢).
(٢) قال المحقق قدسسره : «أمّا لو قال : ملّكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا صحّ.
وكذا : أعرتك ، لتحقق القصد إلى المنفعة» (٣) ووافقه المحقق الأردبيلي وغيره. ووجه الصحة ـ كما في المسالك ـ هو : «أنّ الإعارة لمّا كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين ، وإنّما تفيد تسلّطه على المنفعة وملكه لاستيفائها كان إطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة ، فتصحّ إقامتها مقام الإجارة ، كما يصح ذلك بلفظ الملك» (٤).
والمسألة خلافية ، فاستشكل العلّامة في التحرير في جوازه ، ومنعه في القواعد (٥)
__________________
(١) : الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٣٥١
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧٩
(٤) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٣
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٧٤