رجوع (*) عمّا بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد ، ولذا (١) (**) لم يجوّزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدلّ على إرادة البيع جزما.
ومما ذكرنا (٢) يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتّكالا
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل عدم العبرة بغير الأقوال منعوا من تحقق العقد بالمعاطاة حتّى مع سبق مقاولة ، أو اقتران التعاطي بقرينة حاليّة دالة على إرادة التمليك البيعي.
(٢) أي : من اعتبار الدلالة اللفظيّة الوضعيّة ـ إمّا في نفس الصيغة ، وإمّا في قرينتها على المراد ، وأنّه لا تكفي القرينة القولية السابقة كالمقاولة ، ولا القرينة الحالية المقارنة ـ يظهر عدم جواز الاقتصار في مقام إنشاء العقود على المشترك اللفظي والمعنوي ، لقصور اللفظ عن إفهام المقصود ما لم ينضمّ إليه قرينة لفظية. والقرينة الحالية لا عبرة بها ، لعدم كونها لفظا. نعم لو انضمّت القرينة الدالّة بالوضع على المراد من المشترك صحّ الإنشاء به.
__________________
عليه من عدم العبرة بغير الألفاظ في إنشاء المقاصد.
وأمّا بناء على كون مناط الصراحة هو الوضع المستند إلى خصوص وضع اللفظ للمعنى المنشأ به ـ كما هو صريح تفسيرهم الصريح بما كان موضوعا لعنوان العقد المنشأ به ـ فعدم الفرق غير معقول.
والحاصل : أنّه لم يظهر وجه لحسن ما أفاده فضلا عن أحسنيّته ، فتدبّر.
(*) كيف يكون رجوعا مع وقوع الإنشاء بالقول ، وكذا الإفهام؟ دون الفعل.
(**) فيه : أنّ ما لم يجوّزوه عقدا هو الإنشاء بالفعل المقرون بالقرينة ، دون الإنشاء باللفظ المفهم للمراد بسبب القرينة ، فلا مجال لقياس أحدهما بالآخر.