.................................................................................................
__________________
كما لا وجه لتوهم كون موضوع الأدلة الشرعية كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الصلح جائز بين المسلمين» (١) هو نفس هذه العناوين بما هي عناوين بالحمل الأوّلى ، إذ الموضوع هي العناوين بالحمل الشائع ، سواء أكانت آلة الإنشاء ألفاظا مشتملة على تلك العناوين كبعت في البيع و «هبت» في الهبة ونحوهما ، أم لا ، فإنّ الجمود على اعتبار إنشائها بالألفاظ الحاوية لموادّ تلك العناوين يقتضي اعتبار إنشاء العقد بلفظ «عاقدت» وإيجاد البيع بخصوص لفظ «بعت» وإنشاء التجارة بلفظ الاتجار. مع أنّه لم يحتمل أحد ذلك.
وهذا يدلّ على عدم اعتبار إنشاء المسبّبات بخصوص ألفاظ عناوينها الأوّلية. فكلّ معاقدة تحقّقت بأيّ سبب عقلائي ـ من لفظ أو فعل أو كتابة أو كناية بحيث يصدق عليها بالحمل الشائع أحد العناوين من البيع والصلح والهبة وغيرها ـ كان موضوعا للأدلة الشرعية ، ولوجوب الوفاء بها. فاللازم بيان الألفاظ التي ينشأ بها تلك العناوين المسبّبيّة ، فنقول :
إنّ تلك الألفاظ مأخوذة تارة من المواد التي تصدق عليها عناوين المعاملات كبعت في إنشاء البيع. وأخرى من ألفاظ الكنايات. وثالثة من ألفاظ مجازية. ورابعة من ألفاظ مشتركة بالاشتراك اللفظي. وخامسة من ألفاظ مشتركة بالاشتراك المعنوي. فهنا أبحاث خمسة :
الأوّل : في الألفاظ المأخوذة من المواد الصادقة عليها عناوين المعاملات. ولا ينبغي الإشكال في صحة الإنشاء بها على جميع الأقوال. وقد تقدّم عن المصنف قدسسره نفي الخلاف فيه فتوى ونصّا.
البحث الثاني : في إنشاء العقود بالكنايات. وقد منع عن الإنشاء بها المحقّق النائيني قدسسره على ما في تقرير بحثه الشريف.
ومحصّل ما أفاده أمور :
__________________
(١) : وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، الباب ٣ من كتاب الصلح ، الحديث : ٢