ومنها (١) : لفظ «ملّكت» بالتشديد. والأكثر (٢) على وقوع البيع به ،
______________________________________________________
(١) أي : ومن ألفاظ إيجاب البيع لفظ «ملّكت» وهذا ثالث صيغ البيع.
(٢) قال في الجواهر : «وأمّا ملّكت فالأكثر ـ بل المشهور ـ على تحقق الإيجاب بها ، بل عن جامع المقاصد في تعريف البيع ما يشعر بالإجماع على صحة الإيجاب به في البيع» (١).
ولكن في دلالة كلام جامع المقاصد على الإجماع بل الإشعار به تأمّل ، بل منع.
ومقابل الأكثر ما عن الجامع للشرائع ـ لابن سعيد الحلّي ـ من «أنّه لا يصح إلّا بلفظ الماضي ، وهو : بعت أو شريت».
وكيف كان ففي صحة إنشاء إيجاب البيع بلفظ «ملّكت» أقوال :
أحدها : ما عن الأكثر ، وهو وقوع البيع بلفظ ملّكت.
ثانيها : عدم وقوعه به ، وهو المحكي عن جامع ابن سعيد.
ثالثها : ما نسب إلى العلّامة الطباطبائي قدسسره من التفصيل بين تقييد «ملّكت» بالبيع وعدمه ، بالوقوع في الأوّل ، وعدمه في الثاني. وتبعه على ذلك صاحب الجواهر قدسسره.
واختار المصنف قدسسره القول الأوّل ، لوجهين :
أحدهما : الاتّفاق المنقول في غاية المراد ، ويؤيّده الإجماع المستشعر من جامع المقاصد.
ثانيهما : أنّ التمليك بالعوض ـ المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال ـ هو المرادف للبيع ، وأنّه إذا اتّصل بها ذكر العوض أفاد المجموع المركّب ـ بمقتضى الوضع التركيبي ـ البيع خاصة ، فيكون صريحا. ويؤيّد هذا الوجه ما حكي عن فخر المحققين قدسسره من كون «ملّكت» مرادفا في لغة العرب ل «بعت».
فإن قلت : إنّ «التمليك» ليس مرادفا للبيع ، لاستعماله في الهبة بحيث لا يتبادر
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦