إلى مبادلة العين بالمال ـ هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرّح به فخر الدين ، حيث قال : «إنّ معنى بعت في لغة العرب : ملّكت غيري» (١).
وما قيل (١) : «من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها» فيه (٢) : أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ، لا من مادة التمليك (٣) ، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمّن المقابلة (٤) وبين المجرّد عنها ،
______________________________________________________
كذا بكذا كان بيعا ، ولا يصحّ صلحا ولا هبة معوّضة وإن قصدهما ..» (٢).
(١) لم أظفر بقائله ، وحكاه في الجواهر أيضا بقوله : «ودعوى ..» ولعلّ المقصود ما أفاده المحقق الثاني قدسسره في بيع السلف بقوله : «لأنّه ـ أي التمليك ـ شائع في الهبة ، فإذا انعقد بالأبعد فبالأقرب أولى» (٣).
وكيف كان فغرض القائل منع مرادفة التمليك والبيع ، فيمنع إنشاؤه به ، وقد أوضحناه بقولنا : «فان قلت ..».
(٢) خبر و «ما قيل» وهذا جواب الإشكال ، وقد أوضحناه بقولنا : «قلت :
ليس التمليك مرادفا للهبة ..».
(٣) حتى تكون مادة «التمليك» موضوعة لحصّة من طبيعة التمليك ، وهي خصوص التمليك المجّاني كي يكون البيع ـ وهو التمليك بالعوض ـ معنى مجازيا له ، بل هذه المادة مشتركة معنوية بين التمليك المعوّض والمجرّد عنه ، فإرادة كل واحدة من الحصّتين تتوقف على قرينة.
(٤) يعني : المقابلة بين المالين ، لا مطلق المبادلة ولو كانت بين تمليك الواهب وتمليك المتهب ، كما هو حال الهبة المعوضة.
__________________
(١) : حكاه السيد الفقيه العاملي عن شرح الإرشاد لفخر المحققين ـ وهو مخطوط ـ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥١
(٢) راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٢٤٦ و٢٤٧
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٢٠٧