تعليق الإرشاد (١).
______________________________________________________
من تعليق الإرشاد للمحقق الثاني قدسسره ، وظفر بتجويز العلّامة قدسسره إيجاب البيع بصيغة «اشتريت».
وقال السيد بعد العبارة المنقولة في المتن تأييدا لصحة الإيجاب بها : «وفي القاموس : شراه يشريه إذا ملكه بالبيع ، وباعه كاشترى ، فهما ضدّ. وفيه أيضا : كل من ترك شيئا وتمسّك بغيره فقد اشتراه».
وعليه يسهل الأمر في الإنشاء ب «اشتريت» بعد كونه مشتركا بين الإيجاب والقبول.
وهذا لا ينافي ذكر صيغ ثلاث في كثير من كتب الأصحاب ، وهي «بعت وشريت وملّكت» كما حكاه السيد العاملي قدسسره (٢) عن التذكرة ونهاية الأحكام والدروس والتنقيح وصيغ العقود وتعليق الإرشاد.
وجه عدم التنافي : أنّه يحتمل أن يكون ذكر الصيغ الثلاث للمثال ، كما يحتمل أن يكون للحصر ، فلا سبيل للجزم بالحصر حتى يكون ذكر «اشتريت» في بعض نسخ التذكرة منافيا للمشهور أو للمتّفق عليه بينهم.
نعم المستفاد من عبارة العلامة في القواعد الحصر في الثلاث ، حيث قال : «ولا بدّ من الصيغة الدالة على الرّضا الباطني ، وهي الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملّكت» (٣).
ولكن استظهر صاحب الجواهر (٤) منها عدم الحصر ، لأنّ العلّامة ذكر أوّلا لزوم الصيغة الدالة على الرّضا الباطني ، وهي عنوان كلّي ، ثم حكم بأنّه الإيجاب والقبول ، وأدخل «الكاف» على ألفاظ الإيجاب ، وهي ظاهرة في التمثيل.
__________________
(١) أ : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٠ و١٥١
(٢) ب : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٠ و١٥١
(٣) قواعد الأحكام ، ص ٤٧ (الطبعة الحجرية).
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٧