ولعلّ الإشكال فيه (١) كإشكال «شريت» (*)
______________________________________________________
(١) أي : ولعلّ الإشكال في إنشاء القبول بصيغة «بعت» هو قلّة الاستعمال في الإيجاب ب «شريت».
__________________
ابتعت ونحوه قبول قطعا» (١).
وجه الأولوية : أنّ ظاهر قول العلّامة : «والقبول هو اشتريت .. إلخ» هو الحصر ، بخلاف التعبير بقوله : «كاشتريت» فإنّه كالصريح في التمثيل ، لا الحصر.
وعن العلّامة الطباطبائي قدسسره : القطع بعدم الفرق بين الصيغ المؤدّية للمعنى لا عقلا ولا شرعا.
وفي الجواهر : «ولو توقف النقل على خصوص اللّفظ المعيّن لزم الاقتصار على بعت واشتريت وقبلت ، ولم يجز غيره ، لعدم ثبوته بعينه من نصّ ولا إجماع. ورضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت ، وأقرب إلى مفهوم قبلت ، فكان أولى بالجواز منهما» (٢).
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه من العبائر وغيرها ممّا لم نذكرها تعرف اختلافهم في انحصار ألفاظ القبول في بعض ما ذكر وعدم انحصارها فيه ، فلا إجماع على الانحصار ، فلا بدّ حينئذ من المشي على طبق القواعد. وهي تقتضي جواز إنشاء قبول البيع بكلّ لفظ يكون ظاهرا في ذلك بحيث يعدّ مبرزا له عند أبناء المحاورة ، ويصدق عليه قبول العقد عرفا ، فإنّه مع صدق البيع العرفي عليه تشمله العمومات كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
(*) لا يخفى أنّه بعد البناء على كون الشراء من الأضداد ـ وبعد وجود القرينة الدالة على إرادة الإيجاب منه ـ لا ينبغي الإشكال في جواز إنشاء الإيجاب به.
وكذا الإشكال في إنشاء القبول بلفظ «بعت». وغلبة استعماله في إنشاء الإيجاب
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٧
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٧