.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيتهما : في أنّ الأصل في القبول هل يكون أحدها ، والآخر بدله ، أم لا؟
أمّا الناحية الأولى فمحصّلها : أنّ مقتضى العبائر التي عرفتها في المتن وغيرها مما لم يذكر عدم الانحصار.
وأمّا الناحية الثانية فمحصّلها عدم ثبوت أصل وبدل في ألفاظ القبول ، لأنّ كلّ لفظ لا يصلح للقبول ، إلّا إذا دلّ على معنى لا يمكن إنشاؤه ابتداء ، سواء أكان بلفظ «قبلت» أم غيره. ولعلّ المراد بالأصل هو كون الدلالة على المعنى القبولي مطابقة منحصرا بلفظ «قبلت» فتأمّل.
ولا بأس بالنظر إلى بعض كلماتهم في ألفاظ القبول ، ففي السرائر (١) ما ظاهره الاقتصار على صيغتي «اشتريت وقبلت» لعدم ذكر غيرهما.
قيل : وقد يدّعى انفهام انحصار ألفاظ القبول فيهما من عبارة الغنية.
وفي جواهر القاضي عبد العزيز بن البراج رحمهالله : «مسألة : إذا قال المشتري للبائع بعني بكذا ، وقال البائع : بعتك هل ينعقد البيع أم لا؟ الجواب : لا ينعقد البيع بذلك ، وإنّما ينعقد بأن يقول المشتري بعد ذلك : قبلت أو اشتريت ، لأنّ ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد وصحته به ، وليس كذلك ما خالفه. ومن ادّعى ثبوته وصحّته بغير ما ذكرنا فعليه الدليل. وأيضا فالأصل عدم العقد ، وعلى من يدّعي ثبوته الدليل» (٢).
وفي التذكرة : «والقبول من المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملّكت» (٣).
وفي الدروس : «والقبول ابتعت واشتريت وتملّكت وقبلت بصيغة الماضي» (٤).
وفي القواعد : «والقبول وهو : اشتريت أو تملّكت أو قبلت».
وفي جامع المقاصد في شرح هذه العبارة : «كان الأولى أن يقول : كاشتريت ، لأنّ
__________________
(١) : السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٥٠
(٢) جواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهية) ، ص ٤٢١
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٤) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١