المحكيّ عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان (١) : اعتبار العربية في العقد (٢) ، للتأسّي كما في جامع المقاصد (٣) ، ولأن (٤) عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى.
وفي الوجهين ما لا يخفى (٥).
______________________________________________________
فاقدا لكلّ من العربية والماضوية ، فعدم صحة فاقد إحداهما يستلزم عدم صحة فاقد كلتيهما بالأولوية كما لا يخفى.
(١) الحاكي لكلمات هذه العدّة ـ عدا الفاضل المقداد ، إذ لم ينسب إليه اعتبار العربية ـ هو السيد الفقيه العاملي (١) ، فراجع.
(٢) المراد بالعقد هو البيع ونحوه ، وأمّا النكاح فقد ادّعى شيخ الطائفة والعلّامة قدسسرهما اشتراطه بالعربية.
(٣) قال المحقق الثاني قدسسره : «لأنّ الناقل هو الألفاظ المخصوصة ، وغيرها لم يدلّ عليها دليل ، ومعلوم أنّ العقود الواقعة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام إنّما كانت بالعربية».
وقال الفاضل الأصفهاني : «لأنّ العقود متلقّاة من الشارع مع الأصل» (٢).
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الثاني المذكور بقولنا عن تعليق الإرشاد : «ثانيهما عدم صحة العقد .. إلخ».
(٥) إذ في أوّلهما : أنّ مجرّد عدم تلفّظهم عليهمالسلام ـ في مقام إنشاء العقود والإيقاعات ـ إلّا باللغة العربية لا يدلّ على عدم جواز إنشائها باللّغات الأخر ، لقوّة
__________________
(١) : لاحظ كلام السيد عميد الدين والمحقق الثاني في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، والنسبة إلى المحقق والشهيد الثانيين في ص ١٦٤. ولاحظ كلام الفاضل المقداد في التنقيح ، ج ٢ ، ص ١٨٤ وج ٣ ، ص ٧. وكلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ج ٤ ، ص ٦٠ ، وج ١٢ ص ٧٤ ، وكلام الشهيد الثاني في بيع الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، وفي نكاح المسالك ، ج ٧ ، ص ٩٥.
(٢) كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ٧