الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر منّي.
______________________________________________________
الإجماع على اعتبار الماضوية حتى لا يتوهم مخالفة أحد فيه. قال العلّامة في عداد شرائط الصيغة ـ ما لفظه : «الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه الى الوعد» (١).
وفي القواعد : «ولا بدّ من صيغة الماضي» (٢) وقريب منه عبارة التحرير (٣).
وفي الدروس : «فلا يقع بالأمر والمستقبل» (٤) وربما يستفاد منه كونه من المسلّمات.
ولكن الأولى الإكتفاء بالشهرة الفتوائية بعد وجود المخالف ، وهو القاضي ابن البرّاج كما سيأتي في المتن.
وكيف كان فالمستفاد من المتن وجوه ثلاثة على اعتبار الماضوية في صيغ العقود.
الأوّل : الإجماع المنقول.
الثاني : صراحة الماضي في الإنشاء.
الثالث : انصراف إطلاق أدلة الإمضاء إلى العقود المتعارفة خارجا.
__________________
وعدم كون التعارف مقيّدا للإطلاقات.
وثانيهما : عدم اعتبار الماضوية ، وجواز الإنشاء بالمضارع والأمر ، لصدق العقد على المنشأ بهما ، فتشمله العمومات. وهذا القول منسوب إلى القاضي قدسسره استنادا إلى ما ذكره المصنف قدسسره في المتن.
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٤٧
(٣) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤
(٤) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١