في باب النكاح (١) وإن وافق الخلاف في البيع (٢) ، إلّا أنّه عدل (٣) عنه في باب النكاح ، بل ظاهر كلامه (٤) عدم الخلاف في صحته بين الإمامية ، حيث إنّه ـ بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح ، بأن يقول الرجل : «زوّجني فلانة» جائز بلا خلاف ـ قال : «أمّا البيع فإنّه إذا قال : بعنيها ، فقال : بعتكها صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين. وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الإيجاب» (١).
وكيف كان (٥) فنسبة القول الأوّل (٦) إلى المبسوط مستندة إلى كلامه في باب البيع (٧).
______________________________________________________
في عقد البيع موافقا لما اختاره في الخلاف ، وسيأتي من المصنف قدسسره نقل كلامه في بيع المبسوط ونكاحه ، فانتظر.
(١) فإنّه في باب النكاح قال بعدم اشتراط تقدم الإيجاب على القبول ، سواء في عقد النكاح والبيع ، خلافا لما فصّله بينهما في بيع المبسوط.
(٢) يعني : أنّ رأي شيخ الطائفة في بيع المبسوط موافق لرأيه في الخلاف ، في اعتبار تقديم إيجاب البيع على قبوله.
(٣) يعني : أنّ شيخ الطائفة قدسسره عدل في نكاح المبسوط عن تفصيله الذي اختاره في بيع المبسوط ، والتّعبير بالعدول لأجل تقدّم تحرير البيع على النكاح بحسب ترتيب أبواب الفقه ، وإلّا فلا ضرورة إلى تأليف أحدهما قبل الآخر.
(٤) يعني : ظاهر كلامه في نكاح المبسوط عدم الخلاف في صحة البيع مع تقدم القبول على الإيجاب ، لقوله : «صحّ عندنا» وظهور هذا اللفظ في الإجماع ممّا لا ينكر.
(٥) يعني : سواء تمّ ظهور كلمة «عندنا» في الإجماع على جواز تقديم القبول على الإيجاب ، أم لم يتم ، فنسبة .. إلخ.
(٦) وهو اشتراط عقد البيع بتقديم الإيجاب على القبول.
(٧) يعني : في بيع المبسوط ، الموافق لكلامه المتقدّم عن الخلاف.
__________________
(١) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٤ ، ص ١٩٤