متفق عليه (١) ، فيؤخذ به» فراجع.
خلافا (٢) للشيخ في المبسوط
______________________________________________________
وهي مضمون كلام شيخ الطائفة في الخلاف. وغرض المصنف الاعتراض على الشهيد قدسسره ـ في نسبة الإجماع إلى الشيخ بما عرفته من كلام مفتاح الكرامة ، لأنّ قيام الإجماع على ثبوت العقد مع تقدم الإيجاب لا يقتضي ثبوت الإجماع على فساد العقد بتأخره عن القبول ، لإمكان صحته مع التأخر أيضا وإن لم يكن إجماعيا.
(١) هذا توجيه لدعوى الإجماع ، وحاصله : أنّ المراد بالإجماع هنا هو كون العقد المقدّم إيجابه على قبوله متيقّن الصحة ، فيؤخذ به ويترك غيره ، لعدم الدليل على صحته.
وعبارة غاية المراد المتقدمة آنفا قابلة لهذا التوجيه. لكن عبارة المسالك وهي قوله : «وذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار تقديمه بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع» (١) لا تقبله ، لظهورها في الإجماع المصطلح كما لا يخفى.
لكن الإنصاف أن استظهار الشهيدين قدسسرهما من عبارة الشيخ لا يخلو من قوة ، لأنّ معقد الإجماع ليس مجرد صحة العقد بتقديم إيجابه على قبوله ، بل معقده اشتراط التقديم ، لقوله : «دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع» ومن المعلوم أنّ ما اعتبره شيخ الطائفة هو تقديم الإيجاب على القبول ، لا مجرّد صحة العقد بتقديمه حتى يبقى مجال احتمال صحته إذا تقدّم القبول على الإيجاب.
(٢) إشارة إلى القول الثاني ، وهو عدم اعتبار تقدم الإيجاب على القبول ، الّذي اختاره شيخ الطائفة قدسسره في نكاح المبسوط ، لالتزامه فيه بصحّة النكاح والبيع عند تقدم القبول.
ولكنّه قدسسره في بيع المبسوط خالف هذه الفتوى ، وفصّل بين البيع والنكاح ، فاعتبر تقدّم الإيجاب على القبول في خصوص عقد البيع ، دون النكاح. فيكون مختاره
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٣