على كتاب الله وسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن قال : فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك (١) ، وأنت أولى الناس بها» (١).
ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين ـ كما قيل (٢) المشتملة
______________________________________________________
جواز تقديم القبول في صيغة النكاح على الإيجاب ـ يدلّ بالفحوى على جواز ذلك في غير النكاح كالبيع ، لأنّ أمر النكاح أشدّ وأهمّ من غيره ، فإذا كان تقديم القبول فيه جائزا ففي غيره كالبيع الذي هو دون النكاح في الأهمية يكون التقديم جائزا بالأولوية.
(١) لا يخفى أنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فهي امرأتك ..» قرينة على كون «أتزوّجك» في مقام إنشاء القبول ، لا المقاولة ، فيكون دليلا على جواز إنشاء القبول بالمضارع ، وعلى جواز تقديم القبول ـ بلفظ المضارع ـ على الإيجاب.
(٢) القائل هو الشهيد الثاني في مسألة جواز إنشاء النكاح بلفظ الأمر ، حيث قال : «كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ، ورواه كلّ منهما في الصحيح» (٢). ولا يخفى أن المروي مسندا بطرقنا خال عن هبة المرأة نفسها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم تزويجها من رجل آخر ، ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : زوّجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل ، فقال : أنا يا رسول الله زوّجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، فقال : لا. قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام ، فلم يقم أحد غير الرّجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه» (٣).
ودلالتها على إنشاء صيغة النكاح الدائم ـ الّذي تقدّم القبول فيه على الإيجاب ـ قويّة جدّا.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، الحديث : ١
(٢) مسالك الافهام ، ج ٧ ، ص ٨٩
(٣) الكافي ، الفروع ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، باب نوادر في المهر ، الحديث : ٥. رواه عنه الشيخ في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، الحديث : ١٤٤٤