وكشف اللثام في باب النكاح (١) ، وقد اعترف به (١) غير واحد (٢) من متأخري المتأخّرين أيضا.
بل المحكي هناك (٣) عن ظاهر التذكرة (٢) الإجماع عليه.
______________________________________________________
من العقد ، فكان لغوا».
وكذا لا أثر من دعوى الإجماع في كلام الفاضل الأصبهاني في نكاح كشف اللثام ، فراجع.
(١) أي : بعدم جواز تقديم القبول.
(٢) منهم السيد الطباطبائي قدسسره في الرياض (٣).
(٣) أي : في باب النكاح. ولكن قال الفقيه المامقاني قدسسره : «ولكنّي قد لاحظت مسألة تقديم الإيجاب على القبول هناك فليس فيها من ذلك أثر. نعم قال بعد ذكر رواية سهل الساعدي وما في ذيله مما قدمنا ذكره ما لفظه : وقال أحمد : لا يصح العقد إذا قدم القبول ، لأنّ القبول إنما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ، لعدم معناه ، فلم يصح كما لو تقدّم بلفظ الاستفهام. ولأنّه لو تأخّر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصحّ ، فإذا قدّم كان أولى كصيغة الاستفهام. ولأنّه لو أتى بالصيغة المشروعة مقدّمة ، فقال : قبلت هذا النكاح ، فقال الوليّ : زوّجتك ابنتي ، لم يصحّ ، فلأن لا يصحّ إذا أتى بغيرها كان أولى. ولا بأس بهذا القول. انتهى. فلعلّ من حكى الإجماع عن ظاهرها ـ أي ظاهر التذكرة ـ استفاد منها دعواه ، من جهة أنّه جعل الصيغة المشروعة الّتي أراد بها بقرينة المثال لفظ : قبلت ، مقيسا عليه في مقام الاستدلال ، فدلّ
__________________
(١) : الحاكي عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، لاحظ : نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ، كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ٧
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٨٣
(٣) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١١