يعدّ ركنا في العقد (١).
ومما ذكرنا (٢) يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر كما لو قال : «بعني هذا بدرهم ، فقال : بعتك» لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة
______________________________________________________
(١) وهو الرّضا بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل ماله إلى الموجب في الحال على وجه العوضية.
وبهذا أثبت المصنف قدسسره وجود المقتضي لمدّعاه ، وهو امتناع تقديم «قبلت ورضيت» على الإيجاب ، وبقي عليه رفع المانع ، والمانع هو دليل القائل بجواز تقديم القبول مطلقا على الإيجاب. ولكنّه أخّر بيانه وتعرّض لمنع تقديم القبول في القسم الثاني من ألفاظ القبول ، وهو الأمر ، هذا.
(٢) يعني : يظهر مما ذكرنا من وجه تأخير «قبلت» عن الإيجاب ـ الوجه في منع تقديم القبول بلفظ الأمر ، حيث إنّ القبول هو الرّضا المتضمن لنقل مال بالفعل إلى الموجب على وجه العوضية ، وهذا الدليل الجاري في إنشاء القبول بلفظ «قبلت» يجري في إنشائه بصيغة الأمر ، وبيانه : أنّ الأمر لا يدلّ على الرّضا بالإيجاب المزبور ، إذ طلب المعاوضة لا يدلّ على أزيد من الرّضا بالمعاوضة المستقبلة ، ولا يدلّ على الرّضا بالنقل في الحال إلى البائع ، فلا ينطبق مفهوم القبول على إنشائه بالأمر ، فلا يصح تقديمه على الإيجاب ، كما لا يصح إنشاء القبول بالأمر في صورة التأخّر ، لأنّه طلب للحاصل.
وبالجملة : فلا يقع القبول بلفظ الأمر مطلقا تقدّم أو تأخّر.
ولا يخفى أنّ قوله : «ومما ذكرنا يظهر الوجه .. إلخ» جملة معترضة بين الوجوه التي استدلّ بها المصنف على عدم جواز تقديم «قبلت ورضيت» وهي من قوله : «ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر» الى قوله : «ومما ذكرنا يظهر الوجه» وبين بعضها الآخر ، وهو إبطال ما بقي من دليل الجواز ، وهو قوله الآتي : «وأمّا فحوى جوازه في النكاح .. إلخ» فتفطّن.