ـ بعد الإغماض (١) عن حكم الأصل (٢) بناء (٣) على منع (٤) دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول (٥) ، لاحتمال (٦) تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ويؤيّده (٧) أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول ـ منع (٨) الفحوى. وقصور (٩) دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة :
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى أوّل الوجهين ، وقد تقدّم بقولنا : «الأوّل : منع الحكم في الأصل ..».
(٢) أي : النكاح.
(٣) وأمّا بناء على تمامية دلالة الرواية على جواز تقديم قبول النكاح على إيجابه لم يتّجه هذا الإشكال الأوّل على شيخ الطائفة ، وعليه فالإشكال مبنائيّ.
(٤) هذا تقريب الإشكال على حكم النكاح ، وحاصله : منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر قبولا لعقد النكاح ، لاحتمال تحقّق القبول بلفظ «قبلت» مثلا بعد إيجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ثم أيّد ذلك بأنه لو لا تحقق القبول بعد إيجابه صلىاللهعليهوآلهوسلم يلزم فوات الموالاة بين الإيجاب والقبول ، فيبطل العقد.
(٥) أي : القبول المقدّم على الإيجاب.
(٦) تعليل لمنع دلالة رواية سهل ، وقد عرفت توضيحه.
(٧) لم يقل : «ويدلّ عليه» لاحتمال كون الرواية دليلا على عدم اعتبار الموالاة في هذا المورد.
(٨) مبتدأ مؤخّر لقوله : «ففيها» وجه منع الفحوى : ما أفاده العلّامة ـ وتبعه من تأخّر عنه ـ بقوله : «والجواب : المنع من المساواة بين النكاح والبيع ، وإنّما سوّغنا في النكاح ، لضرورة لم توجد في البيع ، وهي الحياء الحاصل للمرأة ، فلا تبادر إلى تقديم الإيجاب ، فلهذا جوّزنا تقديم القبول ، بخلاف البيع» (١).
(٩) معطوف على «منع الفحوى» وغرضه دفع توهّم ، حاصل الوهم : أنّ
__________________
(١) : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٢ و٥٣