.................................................................................................
______________________________________________________
بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «زوّجتكها بما معك من القرآن» وقد أقرّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا الاحتمال مبنى استفادة جواز تقديم القبول بلفظ الأمر ـ في باب البيع ـ على الإيجاب ، من باب الأولوية ، لكون الأموال دون الأعراض في الأهمية والاحتياط.
ثانيهما : أن يكون قول الصّحابي مجرّد استدعاء التزويج بالمرأة فالرّجل طلب من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يزوّجها منه إن لم يكن لنفسه صلىاللهعليهوآلهوسلم حاجة بها. ومن المعلوم أنّ هذا الاستدعاء أجنبي عن تقدم قبول النكاح على إيجابه ، بل لا بد أن يكون الصّحابي أنشأ القبول بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «زوّجتك أو زوّجتكها».
ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما ذكره جمع من الفقهاء من أنّه لو كان قول الصحابي : «زوّجنيها» قبولا مقدّما على الإيجاب لزم تخلّل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول ، وهو محاورة النبي مع الرّجل حول الصّداق. وحيث إنّ الموالاة بين الإيجاب والقبول معتبرة في العقود تعيّن حمل رواية سهل على مجرّد الاستدعاء ، ويوهن به الاحتمال الأوّل ، ولا يبقى موضوع لاستفادة الفحوى.
الوجه الثاني : لو سلّمنا دلالة رواية سهل على صحة النكاح بالقبول المقدّم على الإيجاب قلنا بمنع أولوية البيع ـ بجواز التقديم ـ من النكاح ، وذلك لأنّ الترتيب بين الإيجاب والقبول يقتضي تقديم الإيجاب ، بلا فرق بين عقد البيع وغيره. لكن الحكمة الخاصة بباب النكاح ـ وهي أنّ الإيجاب فيه من المرأة ، وهي تستحي غالبا من الابتداء ـ اقتضت توسعة الشارع فيه وترخيصه في ابتداء الزوج بالقبول. كما وسّع الشارع للمكلّفين في جهات أخرى ، فجوّز نكاح الفضول ، والمتعة حذرا من الابتلاء بالحرام. ومن المعلوم أنّ هذه الحكمة منتفية في باب البيع ، فليس هو مساويا للنكاح في هذا الحكم فضلا عن كونه أولى منه في تقديم قبوله على إيجابه.
هذا كله إذا أريد استفادة الفحوى من رواية سهل الساعدي.
وأمّا إذا أريد استفادتها من رواية أبان فسيأتي الإشكال فيها.