هو (١) معنى القبول (٢).
لكنه (٣) لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب ، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب (٤) تحقق المطاوعة ومفهوم القبول
______________________________________________________
العوضية في حال الإنشاء فليس .. إلخ».
(١) يعني : في نفسه مع الغضّ عن وقوعه عقيب الإيجاب.
(٢) حتّى يلزم تأخّره عن الإيجاب من حيث كونه قبولا ، كما لزم تأخّر لفظ «قبلت» عن الإيجاب.
(٣) هذا دفع دخل يرد على قوله : «فليس في حقيقة الاشتراء معنى القبول» وحاصل الدخل هو : أنّ الاشتراء إن كان دالا على إدخال مال الغير في ملكه وإخراج مال نفسه إلى ملك الموجب كان كالإيجاب الذي هو إخراج وإدخال ، ولم يبق وجه لعدّ «اشتريت» من ألفاظ القبول الذي يفهم منه مطاوعة فعل الغير ، ومن المعلوم اعتبار سبق فعل حتى يمكن مطاوعته.
وعليه فيكون وزان «اشتريت» وزان «قبلت» في اعتبار تأخره عن الإيجاب ، إذ القبول إمضاء فعل الغير.
وقد دفعه المصنف بما حاصله : أنّ تسمية «اشتريت» قبولا ليس لأجل اتحاده مفهوما مع «قبلت» حتى يمتنع تقدّمه على الإيجاب ، بل لأجل أنّ الغالب من العقود والبيوع الخارجية ينشأ فيها الإيجاب أوّلا ، ثم يتبعها القبول ، إمّا بلفظ «قبلت أو رضيت أو اشتريت أو ملكت» فيستفاد من كلّ منها المطاوعة والانفعال ، ومن المعلوم أنّ هذه الغلبة الوجودية لا تغيّر مدلول اللفظ ، فالمطاوعة تستفاد من «قبلت اشتريت» لكنّها في «قبلت» مدلول اللفظ ، وفي «اشتريت» مستفادة من القرينة المقامية ، وهي غلبة تأخّر القبول عن الإيجاب.
(٤) خبر قوله : «وإنشاء».