كلّ منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه ، إلّا (١) أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض (٢) ، وفي القبول مفهوم من نفس الفعل (٣) ، والإخراج بالعكس (٤). وحينئذ (٥) فليس في حقيقة الاشتراء من حيث
______________________________________________________
في ملكه ، والبائع ينشئ بقوله : «بعت» خروج المبيع عن ملكه ، وبذكر العوض يتملّك الثمن بإزائه.
والحاصل : أنّ الإدخال في الإيجاب يفهم من ذكر العوض ، وفي القبول من نفس لفظ «تملكت». والإخراج بالعكس ، لأنّه في الإيجاب يكون بنفس اللفظ الذي ينشأ به الإيجاب ، فإنّ معنى «بعت» : أخرجت المبيع عن ملكي. والإخراج في القبول يكون بذكر العوض. فإذا قدّم المشتري القبول ، وقال : «اشتريت هذا الكتاب بدينار» فدلالته على إخراج الدينار عن ملكه تكون بذكر العوض وهو الدينار.
وبالجملة : فما هو المعتبر في القبول من أمرين ـ أحدهما الرّضا بالإيجاب ، والثاني نقل الثمن في حال القبول ـ متحقق في هذا القسم الثالث. أمّا الرّضا فواضح. وأمّا نقل الثمن فلأنّه ينشئ ملكيّته للمبيع بإزاء ماله عوضا. ولا يعتبر في القبول ما عدا هذين الأمرين كالمطاوعة ، إذ لا دليل على اعتبارها في مفهوم القبول.
(١) هذا بيان الفارق بين الإدخالين والإخراجين ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «الّا أنّ بين الإدخالين فرقا .. إلخ».
(٢) يعني من قوله : «بدينار» لا من نفس قوله : «بعت».
(٣) أي : نفس اللفظ ، فإنّ قول القابل : «قبلت» مثلا يدلّ على إدخال المبيع في ملكه ، وإخراج الثمن عن ملكه ، و «بعت» يدلّ على الإخراج عن الملك ، وذكر العوض يدلّ على الإدخال أي إدخال الثمن في ملكه.
(٤) يعني : إخراج الإيجاب يستفاد من نفس «بعت» وإخراج القبول يفهم من ذكر العوض.
(٥) يعني : وحين دلالة «اشتريت» على تمليك القابل ماله للموجب بعنوان