.................................................................................................
__________________
قالا فيهما : «ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديمه أحسن» (١).
وقال في الدروس : «ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي رحمهالله» (٢).
وجعله الشهيد الثاني في المسالك هو الأقوى (٣).
وفي الكفاية : «وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ الأقرب العدم» (٤).
وفي مجمع البرهان «أنّه الأظهر» (٥).
وقال الشيخ قدسسره في نكاح المبسوط : «وأمّا ان تأخّر الإيجاب فسبق القبول ، فإن كان في النكاح صحّ بلا خلاف ، لخبر الساعدي. وإن كان هذا في البيع فقال : بعنيها ، فقال :
بعتكها صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين» (٦).
والوجه في هذا القول أمران :
أحدهما : الإطلاقات السليمة عن المقيّد ، وقد عرفت في وجوه القول الأوّل عدم صلاحية تلك الوجوه لتقييد الإطلاقات ، ومن المعلوم صدق البيع والتجارة والعقد على ما تقدّم فيه القبول على الإيجاب ، فتشمله العمومات والإطلاقات ، هذا.
ثانيهما : الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على جواز تقديم القبول تارة بلفظ المضارع ، كما في خبر أبان المتقدم المتضمن لقول الرّجل : «أتزوّجك على كتاب الله وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم» الحديث. وأخرى بصيغة الأمر كما في خبر سهل بن سعد
__________________
(١) : الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٥
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤
(٤) كفاية الأحكام ، ص ٨٩
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٤٤
(٦) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٤ ، ص ١٩٤