.................................................................................................
__________________
الثاني : دلالة العقل على كون القبول فرع الإيجاب ، والفرع لا يتقدّم على الأصل ، وإلّا يلزم الخلاف ، هذا. وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث : الإجماع الذي حكاه الشهيدان قدسسرهما في غاية المراد والمسالك عن الشيخ في الخلاف.
لكن فيه أوّلا : أنّ إرادة الإجماع المصطلح من عبارة الخلاف مشكلة ، لظهورها في إرادة القدر المتيقن ، كتيقّن الطهارة مع الامتزاج في تطهير المياه. وتيقّن صحة الصلاة مع التسبيحات الأربع ثلاث مرات ، فإنّ التيقن في مقام تحصيل العلم بالصحة غير الإجماع على اعتبار ما شكّ في اعتباره ، كما لا يخفى.
إلّا أنّ الإنصاف ظهور كلام الشيخ في الإجماع لا في القدر المتيقّن ، وذلك بقرينة قوله : «ان ما اعتبرناه مجمع» كما ذكرناه في التوضيح في (ص ٤٣٤).
وثانيا : أنّ الإجماع مع اختلاف الفقهاء وتعدّد الأقوال غير حاصل.
وثالثا : ـ بعد تسليم الإجماع ـ أنّه ليس بحجة ، لكونه من الإجماع المنقول كما ثبت في محله.
ورابعا : بعد تسليم حجية المنقول ـ أنّه يكون حجة إذا لم يكن مدركيا ، وفي المقام يحتمل أن يكون مستند المجمعين أصالة الفساد ، أو تفرّع القبول على الإيجاب. ومع هذا الاحتمال لا يكون إجماعا تعبديّا كاشفا قطعيا عن السّنة ، هذا.
الاحتمال الثاني في المسألة : عدم اعتبار التقدّم مطلقا ، وهو خيرة الشيخ في نكاح المبسوط ، والمحقق في الشرائع ، حيث قال فيه : «وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردد ، والأشبه عدم الاشتراط» (١). والعلّامة في التحرير ، قال فيه : «والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب» (٢). والشهيدين في بعض كتبهما كاللّمعة والرّوضة ، حيث
__________________
(١) : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣
(٢) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤