.................................................................................................
__________________
وثانيا : منع أولويّة غير النكاح من النكاح حتى يتعدّى إلى غير النكاح كما تقدّم آنفا.
وفي الثاني : منع قصور الإطلاقات وانصرافها إلى العقود المتعارفة كما عرفت أيضا. فالإطلاق محكّم ، ومقتضاه جواز تقديم القبول ـ مطلقا ـ على الإيجاب بعد صدق العقد العرفي ، هذا.
الاحتمال الخامس : الذي اختاره المصنف قدسسره هو التفصيل بين ألفاظ القبول ، والظاهر أنّه أوّل من فصّل في المقام.
ومحصّل ما أفاده هو : أنّ إنشاء القبول تارة يكون بلفظ «ملكت أو تملّكت أو اشتريت أو ابتعت» ونحوها من الألفاظ الظاهرة في إنشاء التملّك والتمليك التبعي.
وأخرى يكون بلفظ «قبلت أو رضيت أو أمضيت أو أنفذت» ونحوها ممّا له ظهور في إنشاء التمليك مع سبق الإيجاب ، بحيث لا ظهور له في ذلك بدون سبقه ، نظير تحريك الرأس في مقام الجواب عن السؤال.
وثالثة يكون بما هو ظاهر في الاستدعاء كلفظ الأمر ، مثل قول المشتري : «بعني الكتاب الفلاني بألف» وقول البائع له : «بعته إياك بكذا».
أمّا القسم الأوّل : فيجوز تقديمه على الإيجاب. والوجه فيه عدم اعتبار عنوان القبول والمطاوعة في صدق مفهوم العقد العرفي ، ضرورة أنّ العقد متقوم بالتزامين مرتبطين مبرزين ، ومن المعلوم حصول إبرازهما بلفظ : «ملكت» قبولا ، و «بعت» مثلا إيجابا ، لأنّ معنى «ملكت واشتريت» ونحوهما ممّا تقدّم هو إنشاء ملكية المبيع بإزاء ماله عوضا ، فالمشتري ينشئ المعاوضة حقيقة كالبائع ، غاية الأمر أنّ البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ، والمشتري ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله. فكلّ منهما يخرج ماله إلى صاحبه ، ويدخل مال صاحبه في ملكه ، إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض ، والإدخال في القبول يفهم من نفس اللفظ وهو