.................................................................................................
__________________
«ملكت» ونحوه ، فإنّ معناه ملكت المبيع بإزاء الثمن بذكر العوض وهو الدينار.
وبالجملة : فما هو المعتبر في القبول ـ من الرّضا بالإيجاب ، ونقل الثمن في الحال ـ متحقق. أمّا الرّضا فواضح. وأمّا الثاني فلأنّه أنشأ ملكيّة المبيع بإزاء ماله عوضا ، ولا يعتبر في القبول ما عدا هذين الأمرين كالمطاوعة ، فإنّه لا دليل على اعتبارها في مفهوم القبول.
لا يقال : إنّ «التاء» في «اشتريت وابتعت وتملكت» يدلّ على مطاوعة الفاعل لغيره ، وقبوله لأثره ، فالتاء في «اشتريت» يدل على مطاوعة فاعله لفاعل «شريت» فلا فرق بين «قبلت واشتريت» إلّا أنّ دلالة الأوّل على المطاوعة تكون بالمادة ، والثاني بالهيئة.
فإنّه يقال : لا تدلّ «تاء» المطاوعة على لزوم صدور مدخولها من فاعل غير فاعل الفعل ، بل يكفي فيه مجرّد الصلاحية لذلك ، فيصحّ أن يقال : «اكتسى زيد أو اهتدى» وإن لم يكن له كاس وهاد.
نعم لعلّ الغالب صدور مدخول تاء المطاوعة من فاعل غير فاعل الفعل. لكنّه لا يوجب اعتبار ذلك فيه ، فلا دليل على اعتبار المطاوعة في مفهوم القبول ، هذا.
وقد أورد على ما أفاده المصنف قدسسره ـ من جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت ونحوه ـ بوجوه.
الأوّل : ما عن المحقق النائيني قدسسره على ما في تقرير بحثه الشريف ، ومحصّله : أنّه يعتبر في القبول ـ بأيّ لفظ كان ـ مطاوعة الإيجاب والانفعال والتأثّر منه ، وإلّا كان أجنبيا عن الإيجاب وغير مرتبط به ، وكان إيقاعا لا عقدا ، فلا بدّ من الارتباط بين الإيجاب والقبول بمطاوعة الثاني له ، فالمطاوعة معتبرة في مفهوم القبول ، سواء أكان بلفظ «قبلت أم اشتريت» ونحوه. وعليه فلا بدّ من تقديم الإيجاب على القبول ، وإلّا فمع التقديم لا يسمّى قبولا ، بل إيجابا ، هذا (١).
وأجيب عنه تارة بعدم اعتبار شيء في القبول سوى الرّضا بالإيجاب ، ومن
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١٠