أو التجارة عن تراض فلا يضرّه (١) عدم صدق العقد.
وأمّا جعل المأخذ في ذلك (٢) اعتبار الاتّصال بين الاستثناء والمستثنى منه
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ عدم صدق العقد لا يضرّ الملك واللزوم. ووجه عدم الإضرار عدم التلازم بين العقد والبيع والتجارة ، فيمكن صدقهما وعدم صدق العقد.
(٢) أي : اعتبار الموالاة. وهذا هو الإشكال الثاني على كلام الشهيد. ومقصود المصنف قدسسره تحقيق استدلاله على اعتبار الموالاة بقوله : «وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه» وبيانه : أنّه لا ريب في اعتبار الاتصال في الاستثناء ، لكن الكلام في شرطية الاتصال والموالاة في مطلق المركّبات كالعقد والصلاة ، وكذا غير المركبات ، كما في التتابع في تعريف اللقطة في الحول ، ومن المعلوم أنّ الاستثناء جزئي من جزئيات هذه المسألة ، ومجرّد اعتبار الموالاة في هذا الجزئي لا يكفي في تأسيس قاعدة كليّة بعنوان شرطيّة الموالاة في أجزاء الكلام الواحد ، وكذا في غير الكلام ممّا له صورة اتصالية. ووجه عدم الكفاية أنّه استقراء ناقص لا يعوّل عليه في ضرب القانون.
ولا ينحصر استدلال الشهيد ـ بتتبع حال بعض الأفراد على تأسيس الأصل ـ بالمقام ، بل تكرّر منه في كتاب القواعد : «أنّ الأصل كذا» مع أنّه قدسسره لم يظفر بدليل عام ، وإنّما توصّل إليه بملاحظة بعض الأفراد ، فاصطاد منها أصلا عاما وقاعدة كلية. ولكن الانتقال من باب الاستثناء إلى اعتبار الموالاة في العقد وغيره لا يخلو من شيء.
ثم تصدّى المصنف قدسسره لتوجيه استفادة الفورية والموالاة من باب الاستثناء ببيان آخر ، ومحصله : أنّ ارتباط المستثنى بالمستثنى منه أشدّ وآكد من ربط سائر التوابع والملابسات بمتبوعاتها ، لما عرفت في تقريب كلام الشهيد من دوران صدق الإخبار على إلحاق المستثنى بالمستثنى منه فورا ، بحيث لو لم يلحقه أو لحقه بالتراخي كان المراد الاستعمالي هو المستثنى منه خاصة ، وكان هو مدار الصدق والكذب ، كما إذا قال : «ما دخل في الدار أحد» مع دخول زيد فيها ، فإن لم يتصل به قوله : «إلّا زيد»