العقد عرفا ، كما هو مقتضى (١) التمسّك بآية الوفاء بالعقود ، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك. أمّا لو كان (٢) منوطا بصدق البيع
______________________________________________________
ثانيها : يتعلّق بما أفاده من جعل مبنى شرطيّة الموالاة الرّبط بين المستثنى منه والمستثنى.
ثالثها : في الفروع الّتي فرّعها الشهيد على شرطية الفورية والتتابع.
أمّا الإشكال الأوّل فتقريبه : أنّ ما أفاده الشهيد قدسسره حسن لو كان دليل الملك واللزوم الآية المباركة الآمرة بالوفاء بالعقود ، حيث إنّها أناطت ترتب الملك واللزوم بعنوان «العقد» ولا يحرز صدقه إذا انفصل القبول عن الإيجاب بما لا يتسامح عرفا فيه. وأمّا لو كانا مترتبين على عنوان «البيع» أو «التجارة عن تراض» لم يقدح عدم صدق العقد على الإيجاب والقبول ، المنفصل أحدهما عن الآخر ، وذلك لكفاية صدق «البيع والتجارة» عليه ، حيث إنّهما موضوعان ـ في آيتي : (حلّ البيع والتجارة عن تراض) للصحة واللزوم.
وعليه فلا موجب حينئذ لاعتبار الموالاة فيه ، لعدم دوران الصحة واللزوم مدار عنوان العقد حتى نلتزم باعتبار الموالاة فيه. هذا توضيح الإشكال الأوّل.
وأمّا الإشكال الثاني والثالث فسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
(١) يعني : أنّ ما أفاده الشهيد قدسسره من دوران الملك واللزوم مدار صدق العقد مستند إلى وجهين. أحدهما : ظهور الآية المباركة في أنّ ما يجب الوفاء به هو العقد.
ثانيهما : إطلاق كلمات الأصحاب ، حيث حكموا بترتب الإباحة على المعاطاة ، وقالوا : «إنّها ليست بيعا ولا عقدا» ومن المعلوم أنّ إطلاق «العقد» محمول على العقد العرفي غير الصادق على ما إذا لم يتصل القبول بالإيجاب فورا.
(٢) هذا هو إشكال المصنف على الشهيد قدسسرهما ، وحاصله ـ كما عرفت ـ عدم انحصار دليل الإمضاء في الأمر بالوفاء بالعقود.