ويحتمل بعيدا (١) أن يكون الوجه فيه : أنّ الاستثناء أشدّ ربطا بالمستثنى منه من سائر اللّواحق ، لخروج (٢) المستثنى منه معه عن حدّ الكذب إلى الصدق ، فصدقه (٣) يتوقف عليه ، فلذا كان طول الفصل هناك (٤) أقبح ، فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام ، ثم تعدّى (٥) منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا (٦) أو معنى (٧)
______________________________________________________
مبني على استفادة شرطية التوالي ـ في العقود وغيرها ـ من الرّبط الموجود في مورد خاصّ وهو المستثنى منه والمستثنى.
(١) وجه البعد : أنّ اعتبار الاتصال في ما كان الرّبط فيه أشدّ ـ كالاستثناء ـ لا يلازم ثبوته في ما كان الرّبط فيه أخفّ. مع أنّ الشهيد قدسسره جعل الاستثناء منشأ لاعتبار الاتصال والتوالي في موارد أخرى مع عدم كون الرّبط فيها بمثابة الاستثناء ، ومن المعلوم أنّه لا أولوية ولا مساواة في البين حتّى يتّجه التعدّي من الأشد إلى الأخف.
(٢) يعني : أنّ الحاجة إلى المستثنى لأجل خروج الخبر عن الكذب إلى الصدق ، وهذا بخلاف سائر التوابع كالحال والصفة والتأكيد ، فإنّ إهمالها في الكلام لا يؤثّر في صدق الخبر وكذبه أصلا.
(٣) يعني : فصدق المستثنى منه يتوقف على وصل المستثنى به فورا.
(٤) أي : الفصل بين المستثنى والمستثنى منه أقبح من الفصل بين مثل الحال وذي الحال ، فإذا كان وصل الحال بذيه لازما كان وصل المستثنى بالمستثنى منه ألزم وآكد. ولأجل هذه الآكدية جعل الشهيد الاستثناء منشأ لشرطية الموالاة في العقود وغيرها. والضمير المستتر في «صار» راجع إلى كون طول الفصل أقبح في باب الاستثناء.
(٥) يعني : تعدّى الشهيد قدسسره من باب الاستثناء إلى التوابع ونحوها.
(٦) كالتأكيد اللفظي ، فإنّه ـ مع تخلّل زمان معتدّ به بين المؤكّد والمؤكّد ـ يخرج الكلام عن ضابط التأكيد اللفظي.
(٧) كالمحمول ، فإنّ الفصل الطويل بينه وبين الموضوع يمنع عن حصول الرّبط