أو من (١) حيث صدق عنوان خاصّ عليه ، لكونه عقدا أو قراءة ، أو أذانا ، ونحو ذلك.
ثم (٢) في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء ، كمسألة توبة المرتدّ ، فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه : إنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار ، فإذا انقطع فلا بدّ من إعادته (٣) في أقرب الأوقات.
وأمّا مسألة الجمعة (٤) فلأنّ هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من
______________________________________________________
المعنوي بينهما.
(١) معطوف على قوله : «لفظا» أي : سائر الأمور المرتبطة بالكلام من حيث صدق عنوان على الكلام ، كعنوان العقد والقراءة والأذان ، والدعاء بالمأثور ممّا له عنوان خاص ، والتشهّد ، وغيرها من صنوف الكلام.
(٢) هذا هو الإشكال الثالث على الشهيد قدسسره ، وهو ناظر إلى تطبيق شرطية الموالاة على بعض الموارد ، ومحصل الإشكال : أنّ المرتدّ وإن وجبت عليه التوبة ـ بعد الاستتابة ـ فورا ، لكنه ليس بلحاظ اعتبار الموالاة بين الاستتابة والتوبة ، بل بلحاظ مطلوبية الإسلام من المرتدّ في كل حال حتى حال الاستتابة وقبلها وبعدها ، فيجب عليه الرجوع إلى الدين الحنيف من هذه الجهة ، لا من جهة رعاية الموالاة بين استتابته وتوبته.
هذا لو لم يؤخذ بالأخبار التي تمهله ثلاثة أيّام ، ثم يقتل بعدها لو لم يتب فيها. وأمّا بناء على الأخذ بها فلا يبقى مجال لاعتبار التوالي عرفا بين الاستتابة والتوبة ، لوضوح أنّ الفصل بثلاثة أيّام مخلّ بالتوالي والاتصال قطعا.
(٣) أي : إعادة الإسلام في أوّل الأزمنة ، فليست المسألة من فروع الموالاة.
(٤) هذا مورد ثان جعله المصنف قدسسره أجنبيا عن عموم اعتبار الموالاة بين أجزاء مركّب واحد عنوانا ، وحاصله : أنّ انعقاد صلاة الجمعة بتحريم المأمومين قبل الركوع ليس لأجل اعتبار الاتّصال والموالاة بين تحريم الإمام وتحريمهم ، بل لأجل