ولا ريب (١) أنّه لا يصدق (٢) معنى المعاطاة ، لكن هذا (٣) لا يقدح في جريان حكمها عليه بناء (٤) على عموم الحكم لكلّ بيع فعلي (٥) ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض ، أو مبيحا (٦) له به (٧) ،
______________________________________________________
(١) هذا إشكال على إلحاق الإعطاء من طرف واحد بالمعاطاة موضوعا ، ثم وجّهه بقوله : «لكن» وحاصل ما أفاده : أنّ جعل الإعطاء من طرف واحد معاطاة إن أريد به كونه معاطاة موضوعا فهو ممنوع ، لظهور هيئة المفاعلة في اعتبار الإعطاء من الجانبين فعلا ، فإعطاء أحدهما ليس معاطاة. وإن أريد به إلحاقه حكما بالمعاطاة كان متينا ، بناء على أن يكون مفاد دليل مشروعية المعاطاة صحة البيع الفعلي في قبال القولي ، سواء تحقق بالتعاطي من الجانبين ، أم بإعطاء أحدهما ، أم بنحو آخر ، إذ المتّبع حينئذ هو دليل المعاملة الفعلية وإن لم يصدق عنوان المعاطاة عليها. وعليه فما في دروس الشهيد وتبعه جماعة في غاية المتانة.
(٢) لتوقّفه على الإعطاء من الطرفين ، بدعوى دلالة هيئة المفاعلة على الاشتراك في المبدأ.
(٣) أي : عدم صدق المعاطاة لا يقدح في جريان حكم المعاطاة على الإعطاء الواحد.
(٤) قيد لقوله : «لا يقدح» يعني : فلو قيل بدوران صحة المعاطاة مدار صدق المعاطاة المنوطة بالتعاطي لم يكن وجه للإلحاق المزبور.
(٥) غرضه قدسسره أنّ الإعطاء من طرف واحد محكوم عليه بحكم المعاطاة ـ وإن لم يصدق عليه عنوانها ـ بناء على عموم حكم المعاطاة عند الأصحاب لكل بيع فعلي من دون مزيّة وخصوصية للتعاطي من طرفين ، إذ من المعلوم حينئذ كون الإعطاء من طرف واحد مصداقا للبيع الفعلي وإن لم يكن مصداقا للمعاطاة ، إذ لم يرد عنوان المعاطاة في نصّ حتى يكون لها خصوصية.
(٦) الأنسب بالمقابلة أن يقال : «أو إباحة له» أو يقال : «مملّكا له بعوض».
(٧) أي : بالعوض ، وضمير «له» في المواضع الخمسة راجع إلى أحد العوضين.