وأخذ الآخر له تملّكا (١) له بالعوض أو إباحة له بإزائه ، فلو كان (٢) (*) المعطى (٣) هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء ، وأخذه (٤) بيعا للمثمن به ، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليّان بفعل واحد (٥) في زمان واحد (**).
ثم صحّة هذا (٦) على القول بكون المعاطاة بيعا مملّكا واضحة ، إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحة المعاطاة من الطرفين.
______________________________________________________
(١) فيكون الأخذ كالقبول القولي ، وإعطاء البائع بمنزلة الإيجاب اللفظي. ولا حاجة حينئذ إلى الإعطاء من طرف آخر ، بل يتحقق البيع بإعطاء واحد منهما وأخذ الآخر.
(٢) هذا متفرع على كفاية إعطاء أحدهما وأخذ الآخر في صدق البيع الفعلي ـ وهو المعاطاة بالمعنى الأعم ـ عليه.
(٣) بصيغة المفعول.
(٤) يعني : وأخذ مالك المبيع للثمن من مالكه بيع للمثمن بذلك الثمن الذي أخذه ، وهذا بناء على صحة تقدم القبول على الإيجاب لا مانع عنه ، وإلّا ففيه منع.
(٥) يعني : بإعطاء واحد مقرون بأخذ الطرف الآخر في زمان واحد.
(٦) أي : صحة المعاطاة المتحققة بإعطاء واحد. وحاصل ما أفاده قدسسره هو : أنّه
__________________
(*) هذا التفريع غير ظاهر ، لأنّ دفع الثمن ـ الذي هو وظيفة المشتري ـ تملك لا تمليك. وغرضه قدسسره كون الإعطاء تمليكا لا تملّكا. والظاهر عدم تحقق البيع بدفع الثمن إلى مالك المبيع.
(**) فالإعطاء من الطرف الآخر يكون وفاء بالعقد المتحقق بإعطاء واحد ، وليس إنشاء لقبول العقد ، لتحققه قبله على الفرض. بل مقتضى كفاية إعطاء واحد في تحقق المعاطاة هو كون الإعطاء من الطرف الآخر ـ في المعاطاة من الطرفين أيضا ـ وفاء ، لا إنشاء للقبول.