إلى العرف (١) كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها.
ويظهر (٢) من رواية سهل الساعدي المتقدّمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي (٣) ، بناء (٤) على ما فهمه الجماعة من أنّ القبول فيها قول ذلك الصحابي : «زوّجنيها» والإيجاب قوله بعد فصل طويل : «زوّجتكها بما معك من القرآن» (٥).
ولعلّ هذا (٦)
______________________________________________________
النكاح ، بناء على ما اختاره جمع منهم الشهيد الثاني قدسسره من أن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «زوّجتكها» إيجاب مؤخّر ، وقول الرجل : «زوّجنيها» قبول مقدّم.
وأمّا بناء على ما اختاره آخرون من توجيه الخبر ، وعدم الأخذ بظاهره تعيّن الرجوع إلى العرف في سعة مفهوم الموالاة وضيقها في كل مورد.
(١) كما أفاده صاحب الجواهر قدسسره أيضا ، حيث قال : «قلت : المدار في هذه الموالاة على العرف ، فإنّه الحافظ للهيئة المتعارفة سابقا في العقد الذي نزّلنا الآية عليه ، فإنّ الظاهر عدم تغيّرها» (١).
(٢) مقصوده من الاستشهاد برواية سهل التوسعة في مفهوم الموالاة تعبدا ، وعدم الاقتصار على تحديدها عرفا.
(٣) المراد بالأجنبي هو الكلام غير المرتبط بالصيغة ومتعلّقاتها من صداق وشرط في ضمن العقد ونحوهما.
(٤) وأمّا بناء على ما فهمه جمع ـ من عدم كون قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «زوّجتكها» إيجابا مؤخّرا ، ولا قول الرجل : «زوّجنيها» قبولا مقدّما ـ كان الخبر أجنبيا عن إلغاء الموالاة بين القبول المقدّم والإيجاب المؤخّر.
(٥) إذ لو لم يكن قول الصحابي : «زوّجنيها» قبولا ـ بأن تحقّق منه القبول بعد الإيجاب بلا فصل ـ كان التوالي محقّقا.
(٦) يعني : ولعلّ لزوم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول ـ بناء على ما
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٥