.................................................................................................
__________________
ثالثها : أنّه لا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم إلّا بدليل خارجي من الإجماع ونحوه ، من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين ، أو جعلهما لأنفسهما أو لأجنبي ، فهذه المعاملة وهي الإيجاب والقبول ـ اللذان تخلّل الفصل بينهما ـ لا يشملها (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الذي هو دليل اللزوم ، ولأجل ذلك لا يحكم بلزومها ، فلا بدّ من البناء على فسادها أيضا ، لما عرفت من عدم التفكيك بين الصحة واللزوم إلّا بدليل على عدم اللزوم ، وذلك الدليل مفقود هنا ، فلا محيص عن الحكم بفسادها ، هذا.
وفيه أوّلا : عدم انحصار دليل لزوم البيع ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لدلالة قوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) على اللزوم ، حيث إنّ الأكل بالفسخ ليس تجارة عن تراض ، فيكون من الأكل بالباطل كما تقدّم تفصيله في أدلّة لزوم المعاطاة.
وثانيا : عدم دليل على التلازم بين الصحة واللزوم.
وثالثا : أنّ عدم شمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يدلّ على عدم اللزوم حتى يحكم ـ بضميمة عدم الفصل ـ بالفساد ، إذ يمكن أن يقال : بكفاية دليل الصحة ـ بضميمة عدم الفصل بين الصحة واللزوم ـ في الحكم باللزوم ، هذا.
الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني قدسسره على ما في تقرير بحثه الشريف من : «أنّ في المعاملة خلعا ولبسا ، حيث إنّ البائع يخلع ثوب الملكية عن نفسه ويلبسه شخصا آخر ، فتخلّل الفصل بين الإيجاب والقبول يوجب تحقق الخلع مع عدم ثبوت اللّبس ويلزم منه تحقق الإضافة بلا مضاف إليه. أو أنّ في المعاملة إيجاد علقة ، ومع الفصل بين الإيجاب والقبول يلزم تحقق العلقة بلا محل. وكلاهما باطل ، فلا بد من اتّصال القبول بالإيجاب» (١) ، هذا.
وفيه أوّلا : النقض بالزمان القصير المتخلل بين الإيجاب والقبول في جميع
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١١