.................................................................................................
__________________
من ناحية الموالاة على الصلاة وأشباهها في غير محله.
بقي الكلام فيما أفاده الشهيد قدسسره بقوله : «وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه .. إلخ» والظاهر أنّ مراده كون الاستثناء منشأ للانتقال إلى اعتبار الموالاة في العقد وغيره مما يعتبر فيه الاتصال ، وذلك لأنّ تبعية المستثنى للمستثنى منه أوجبت اعتبار الاتصال والموالاة بينهما ، ففي جميع موارد التبعية لا بدّ من مراعاة الموالاة.
والإيجاب والقبول في العقود من هذا القبيل ، حيث إنّ القبول تابع للإيجاب ، فالتبعية تقضي باعتبار الاتصال بينهما أيضا ، هذا.
وأنت خبير بما فيه ، حيث إنّ منشأ اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه هو تقوّم معنى كلمة «إلّا» الذي هو معنى حرفي بالطرفين ، فلا محيص عن اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه حتى يتحقق تلك النسبة والربط. وهذا بخلاف العقد بمعنى الإيجاب والقبول ، فإنّهما بمنزلة السؤال والجواب ، ومن المعلوم عدم اعتبار الفورية العرفية بينهما ، وإنّما المعتبر فيهما عدم تخلّل زمان معتدّ به بينهما بحيث يخرجان عن السؤال والجواب.
وكذا ما هو بمنزلتهما كالسّلام وردّه ، والورود في المسجد وصلاة تحيّته.
وأمّا العقد بالمعنى البسيط ـ أعني به المسبّب ـ فقد عرفت امتناع جريان نزاع اعتبار الموالاة وعدمه فيه. فعلى التقديرين لا وجه لجعل الموالاة في باب الاستثناء أصلا لاعتبار الموالاة في العقد ، هذا.