والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢) قدس الله أرواحهم.
وعن فخر الدّين في شرح الإرشاد في باب الوكالة : «أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية ، وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة» (١).
وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه (٢).
وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف : الاتّفاق عليه (٣).
والظاهر عدم الخلاف (٣)
______________________________________________________
في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول» (٤).
(١) قال في شرائط الوقف : «أحدها : تنجيزه ، فلو علّق بشرط أو صفة ... لم يصحّ ، لعدم الجزم به ، كما لا يصح تعليق البيع والهبة» (٥).
وقال في بطلان عقد الهبة بالتعليق : «لأنّه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك» (٦).
وقال في النكاح : «يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا ، لانتفاء الجزم بدونه ، فيبطل لو علّقه بأمر محتمل أو متوقع الحصول» (٧).
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح والسيد الطباطبائي في وقف الرياض ووكالته.
(٣) لكن تأمّل جمع في اعتبار التنجيز في الوكالة كالمحقق الأردبيلي والفاضل
__________________
(١) : حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٥٢٦
(٢) حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، تمهيد القواعد ، ص ١١٧ ، وليس فيه دعوى الإجماع : ولعلّ السيد حكاه عن موضع آخر.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ الحدائق الناضرة ، ج ٢٢ ، ص ١٠ و ١١
(٤) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٧٦
(٥) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١٤ و١٥
(٦) جامع المقاصد ، ٩ ، ص ١٤٣
(٧) جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ٧٧