على ما حكي (١) عنه على عدم صحة أن يقول الموكّل : أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي وعلى صحة قوله : أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلّا في يوم الجمعة مع كون المقصود واحدا (٢)
______________________________________________________
والتوقف ، فإذا قال : «أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي» كان باطلا ، لعدم فعلية التوكيل ، لفرض توقفه على حلول يوم الجمعة ، وهو معدوم حال الإنشاء. وإذا قال : «أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلّا في يوم الجمعة» صحّ ، لفعلية التوكيل وإن كان التصرّف الموكّل فيه استقباليا.
والفارق بين المثالين ـ مع اشتراكهما في التعليق ـ أنّ المعلّق في الأوّل هو أصل مضمون العقد وهو التوكيل والإذن ، والمفروض اشتراط العقود بالتنجيز. وهذا بخلاف المثال الثاني ، فإنّ المعلّق ليس أصل التوكيل ، بل الموكّل فيه. ولو لا دخل التنجيز تعبّدا في العقود لكان اللازم التسوية بين المثالين بصحتهما معا أو بطلانهما كذلك. إلّا أن الدخل التعبدي اقتضى بطلان الأوّل وصحة الثاني.
(١) الحاكي لهذه العبارة عن العلّامة جمع منهم الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي والسيد الفقيه العاملي قدسسرهم (١) وهو حكاية بالمعنى ، لا لنصّ كلامه ، قال في التذكرة : «لا يصحّ عقد الوكالة معلّقا بشرط أو وصف ، فإن علّقت عليهما بطلت ، مثل أن يقول : إن قدم زيد ، أو : إذا جاء رأس الشهر فقد وكّلتك ، عند علمائنا .. والفرق ظاهر بين تنجيز العقد وتعليق التصرف ، وبين تعليق العقد. إذا ثبت هذا فلا خلاف في تنجيز الوكالة وتعليق العقد ، مثل أن يقول : وكّلتك في بيع العبد ولا تبعه إلّا بعد شهر ، فهذا صحيح» (٢).
(٢) وهو الإذن في إنشاء البيع يوم الجمعة.
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ٥٣٣ ، مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٥٢٧
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ١١٤