قلت (١) : هذا تعليق على واقع ، لا متوقع الحصول ، فهو (٢) علّة للوقوع أو مصاحب له (٣) ، لا معلّق عليه الوقوع.
وكذا نقول (٤) لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، وإنكار التزويج
______________________________________________________
وأمّا كون التعليق هنا على أمر معلوم الوجود فلقوله في الجواب : «إنّ هذا تعليق على واقع» يعني على أمر يعلمان أنّه واقع في ظرف الإنشاء ، ضرورة أنّ مجرّد وقوعه في ظرف الإنشاء في الواقع ـ بدون العلم به ـ لا يمنع عن الترديد ، ومعه يبقى التنافي ـ بين التعليق عليه وبين الجزم ـ على حاله.
(١) محصّل هذا الجواب : أنّ التعليق هنا صوري لا حقيقة له ، لأنّ التعليق الحقيقي منوط بعدم العلم بتحقق المعلّق عليه حين الإنشاء ، فمرجع قوله : «إن كان لي فقد بعته» إلى قوله : «لمّا كان لي فقد بعته».
والحاصل : أنّ العبرة بجنس الشرط ، لكن يعتبر فيه الجهل بتحقق المعلّق عليه وترقّب حصوله ، وهنا لا ترقّب ، إذ لا جهل.
(٢) يعني : أنّ وجود المعلّق عليه واقعا علّة لوقوع المنشإ ـ أي البيع ـ الذي أنشأه بقوله : «إن كان لي فقد بعته» فمملوكية المبيع فعلا علّة لوقوع البيع بهذا الإنشاء المزبور.
(٣) معطوف على «علّة» يعني : أنّ مملوكية المال ليست علّة لوقوع البيع ، وإنّما تكون مصاحبة للعلّة ، إذ العلّة هي إرادة البيع ، ويصحبها مملوكية المال.
(٤) يعني : يصح التعليق في مثالين آخرين ، أحدهما : إذا تنازع رجل وامرأة في الزوجية ، فادّعتها المرأة وأنكرها الرجل ، فتنحلّ المرافعة بأن يقول الرّجل : «إن كانت زوجتي فهي طالق» فيقع الطلاق ـ على تقدير تحقق الزوجية واقعا ـ مع كونه معلّقا. ولا يقدح هذا التعليق ، لأنّ المعلّق عليه ـ وهو الزوجية ـ متحقق في وعاء الاعتبار ، وليس متوقع الحصول كما في قدوم زيد من السفر. هذا إذا كان أصل التزويج ثابتا. وأمّا إذا لم تكن بينهما علقة كان الطلاق المزبور لغوا ، من جهة انتفاء الموضوع.