لأنّه بعرضة عدم الحصول ـ ولو قدّر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف (١) ـ لأن (٢) الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه (٣) ، فاعتبر المعنى العام (٤) دون خصوصيات الأفراد».
ثم قال : «فإن قلت : فعلى هذا (٥) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل : إن كان لي فقد بعته منك بكذا.
______________________________________________________
للشرط غير الموجود فعلا محل تأمّل.
(١) عبارة القواعد هكذا : «ولو قدّر علم حصوله كالمعلّق على الوصف ..».
(٢) تعليل لمنافاة التعليق للإنشاء وإن كان المفروض العلم بحصوله كالتعليق على الوصف. وحاصل تقريبه : أنّ جنس الشرط بحسب الوضع الأوّلي ـ مع الغضّ عن الخصوصيات الخارجية المنوّعة الموجبة للتفصيل في منافاة الشرط للإنشاء بين الوجود والعدم ـ ينافي الجزم المعتبر في الإنشاء.
وبعبارة أخرى : اعتبار عدم التعليق في العقد إنّما هو بلحاظ جنس الشرط بمعناه العام الساري في جميع الأفراد ، لا الشرط بلحاظ خصوصياته النوعية والشخصية ، فأداة الشرط تخرج الإنشاء عن الإرسال وتجعله منوطا بشيء ، مهما كان المعلّق عليه.
(٣) المراد بأنواع الشرط هو معلوم الحصول في الحال أو في الاستقبال ، ومجهوله كذلك ، فإنّ الشرط في جميع موارده محتمل الحصول والعدم. نعم إذا كان معلوم التحقق حال الإنشاء صحّ ، لكون التعليق صوريّا لا جدّيا.
(٤) يعني : أنّ المعتبر هو مانعية الشرط ومنافاته للجزم ـ بما هو شرط ـ مع الغضّ عن كون المعلّق عليه حاصلا حين الإنشاء أم لا.
(٥) أي : فبناء على تقدير كون المناط في مبطلية التعليق جنس الشرط يلزم بطلان العقد حتى في قوله في صورة إنكار التوكيل : «إن كان لي فقد بعته منك» ممّا كان التعليق على أمر معلوم الوجود في ظرف الإنشاء. والحال أنّه صحيح ، فيستكشف من ذلك أنّ المدار على خصوصيات الشرط لا جنسه ، إذ المفروض وجود الجنس.