وإمّا (١) أن لا يكون كذلك (٢).
ثمّ التعليق إمّا مصرّح به (٣) ، وإمّا لازم من الكلام ، كقوله : «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة» وقوله في القرض والهبة : «خذ هذا بعوضه (٤)» أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة (٥)» فإنّ التمليك (٦) معلّق على تحقق الجمعة في الحال أو في
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «فإما أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحا للعقد».
(٢) بأن يكون أجنبيا عن المصحّح للعقد ، كأن يقول : «بعتك هذا المتاع إن صلّيت صلاة الليل» فإن هذا الشرط ليس من شروط صحة البيع.
(٣) قد عرفت صور صراحة التعليق ، وأمّا التعليق المستفاد من الدلالة الالتزامية فالمستفاد من المتن أنّ له صورتين :
إحداهما : أن يتضمّن الإنشاء ظرفا ، مثل «اليوم ، وعند ، وحين» ونحوها ، كما إذا قال : «بعتك هذا بهذا يوم الجمعة» فإنّ البيع معلّق على تحقق يوم الجمعة إمّا في الحال كما إذا كان زمان الإنشاء يوم الجمعة ، أو في الاستقبال كما إذا كان الإنشاء يوم الخميس.
ثانيتهما : أن يكون لا يتضمّن الإنشاء ظرفا ، وإنّما يستفاد التعليق من توقف صحة البيع على أمر واقعي كالملكية ، كما إذا باع الولد مال والده بظنّ موته حتى ينتقل إليه ، ويخرج عن الفضول ، فيقول : «بعتك هذا بكذا» فإنّ توقف صحة البيع على مملوكية المبيع ـ أو ملك أمر البيع ـ أمر واقعي سواء علّق الإنشاء عليه بأن يقول : «بعتك إن كان لي» أم لم يعلّق عليه.
(٤) أي : «خذ هذا بعوضه يوم الجمعة» وهذا تعليق القرض ـ بالدلالة الالتزامية ـ على يوم الجمعة ، وهو من التعليق على أمر معلوم الحصول في الحال إن كان ظرف الإنشاء يوم الجمعة ، أو في الاستقبال إن كان الإنشاء قبل الجمعة.
(٥) هذا مثال تعليق الهبة بما ليس صريحا.
(٦) يعني : فإنّ التمليك ـ بالقرض أو بالهبة ـ وإن كان منجّزا ، لعدم التصريح بأداة