وعلى التقادير فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحا للعقد ، ككون (١) الشيء ممّا يصحّ تملّكه شرعا ، أو ممّا (٢) يصحّ إخراجه عن الملك كغير أمّ الولد وغير الموقوف ونحوه (٣) ، وكون (٤) المشتري ممّن يصح تملكه شرعا ، كأن لا يكون عبدا ، وممّن يجوز العقد معه (٥) بأن يكون بالغا.
______________________________________________________
للكلام وإن لم يصرّح فيه بأداة الشرط ، كما إذا قال : «بعتك هذا يوم الجمعة» بأن يكون ظرف حصول الملكية للمشتري هو يوم الجمعة ، فيجري فيه ما تقدّم من أنّ الإنشاء إن كان في يوم الجمعة فالمعلّق عليه محرز الحصول في الحال ، وإن كان يوم الخميس فالمعلّق عليه محرز الحصول في الاستقبال.
هذا إجمال صور التعليق ، وسيأتي بيان أحكامها عند شرح كلمات المصنف قدسسره إن شاء الله تعالى.
(١) قد عرفت أنّ المذكور في المتن ـ من شرائط الصحة ـ أمور أربعة.
أوّلها : قابلية المبيع للتملّك ، وعدم إلغاء ماليّته العرفية ، بأن لا يكون خمرا ولا خنزيرا ، فإذا قال : «بعتك هذا على أن لا يكون خمرا» كان المعلّق عليه ممّا يتوقف صحة العقد عليه شرعا.
(٢) هذا ثاني الأمور التي تتوقف صحة العقد عليها شرعا.
(٣) ممّا لا يكون المال ملكا طلقا لأحد المتبايعين ، كبيع الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، كأن يقول : «بعتك هذا على أن لا يكون رهنا».
(٤) معطوف على «كون» في قوله : «ككون الشيء» وهذا ثالث الأمور ، وهو قابلية المشتري للتملّك بأن لا يكون عبدا ولا كافرا حربيّا.
(٥) هذا رابع الأمور المعتبرة شرعا في البيع ، وهو بلوغ المتعاقدين ، فإنّ الصبي مسلوب العبارة ، بأن يقول البائع : «بعتك على أن تكون بالغا».
ونظير هذه الأمور الأربعة الدخيلة في الصحة ما تقدّم من تعليق الطلاق على زوجية المرأة ، كما إذا قال : «إن كانت هند زوجتي فهي طالق» وأنه من التعليق على واقع لا على متوقّع.