يكون محتمل التحقق. وعلى الوجهين فإمّا أن يكون تحقّقه ـ المعلوم أو المحتمل ـ في الحال أو المستقبل.
______________________________________________________
المطلب الأوّل في أقسام التعليق ، ومحصله : أنّ المعلّق عليه إمّا معلوم الحصول ، أو مشكوك الحصول ، وعلى كلّ منهما فإمّا أن يكون المعلّق عليه ممّا يتوقف عليه صحة العقد شرعا ، أو يكون أجنبيا عن العقد ، فالمجموع ثمانية أقسام.
أمّا التعليق على مصحّح العقد ـ كشرائط العوضين والمتعاقدين بالنسبة إلى البيع ـ فكالموارد الأربعة التي ذكرها في المتن.
أوّلها : قابلية المبيع للتملّك وللبيع شرعا ، بأن لا يكون ساقطا عن المالية كالخمر والخنزير.
ثانيها : قابلية المبيع للإخراج عن ملك البائع بعد الفراغ عن ملكيته ، كعدم كون الأمة أمّ ولد ، وعدم كونه وقفا ولا رهنا.
ثالثها : قابلية المشتري للتملّك ، بأن لا يكون عبدا مملوكا لا يقدر على شيء.
رابعها : قابلية المشتري للمعاملة معه ـ بعد كونه مالكا ـ بأن لا يكون صبيّا.
فإذا قال : «بعتك هذا بشرط أن لا يكون خمرا» أو «بعتك هذه الأمة على أن لا تكون أمّ ولد» أو «بعتك هذا على أن تكون حرّا» أو «بعتك على أن لا تكون صغيرا» كان المعلّق عليه ممّا يتوقف صحة العقد عليه. وفي كل واحد من هذه الأمثلة تقادير أربعة ، إذ المعلّق عليه إمّا معلوم الحصول في الحال أو في الاستقبال ، وإما مجهول الحصول كذلك.
وأمّا الصور الأربع التي يصرّح فيها بالتعليق ولم يكن المعلّق عليه دخيلا في صحة العقد ، فقد ظهرت مما تقدّم عند نقل الأقوال ، كما إذا باع ماله معلّقا على مجيء زيد أو طلوع الشمس ، فإن المجيء والطلوع ليسا من شرائط صحة البيع ، فإذا علّق البيع عليهما فإمّا أن يكونا معلوم الحصول حال الإنشاء ، وإمّا في الاستقبال ، وإمّا أن يشك في الحصول في الحال أو في الاستقبال. فهذه صور أربع.
هذا كلّه في صور التصريح بالتعليق. وزاد المصنف قدسسره ما إذا كان التعليق لازما