وإن كان (١) تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به (٢) الشهيد فيما تقدم عنه (٣) ، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه (٤).
بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه (٥) ممّا لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامة ، فإنّه قال : «إذا قال الواقف : إذا جاء رأس الشهر فقد
______________________________________________________
(١) مقصوده من هذه الجملة : أنّ المجمعين استندوا إلى منافاة التعليق للجزم بالإنشاء ، ومقتضاه جواز التعليق على معلوم الحصول في المستقبل ، لفعلية الجزم والرّضا حال الإنشاء. إلّا أنه مع ذلك يحكم ببطلان هذا التعليق ، لأجل الإجماع.
(٢) يعني : كما اعترف الشهيد قدسسره بدخول الشرط المعلوم الحصول في المستقبل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز.
(٣) حيث قال : «إنّ الجزم ينافي التعليق ، لأنّه بعرضة عدم الحصول ولو قدّر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه .. إلخ» وقد تقدّم كلامه في (ص ٥٣٠).
(٤) حيث قال : «من شرط الوكالة وقوعها منجّزة عند علمائنا ، فلو علّقها على شرط متوقّع ، وهو ما يمكن وقوعه وعدمه ، أو صفة وهي ما كان وجوده في المستقبل محقّقا كطلوع الشمس .. لم يصح» (١).
(٥) يعني : يظهر من عبارة المبسوط : كون عدم جواز التعليق على معلوم التحقق في المستقبل ممّا لا خلاف فيه عند الكلّ. والوجه في الإتيان بكلمة «بل» هو أنّ المصنف استظهر أوّلا شمول معقد الإجماع لهذا القسم ، من جهة الإطلاق. ولكن عبارة المبسوط صريحة في الإجماع على بطلان الوقف بالتعليق على معلوم الحصول في المستقبل ، ومعه لا يبقى مجال توهّم الجواز ، بأن يقال : إنّ الإجماع دليل لبّي يقتصر على المتيقن منه ، فلا يبطل التعليق على ما يعلم تحققه بعد الإنشاء.
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٣٩