لأنّ (١) المعلّق على ذلك الشرط في (٢) الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي على العقد ، دون إنشاء مدلول الكلام الذي (٣) هو وظيفة المتكلّم ، فالمعلّق (٤) في كلام المتكلم غير معلّق في الواقع على شيء ، والمعلّق (٥) على شيء ليس معلّقا في كلام المتكلم
______________________________________________________
وجه عدم الإمكان : أن المعلّق عليه ـ وهو ملكية المبيع ـ ليس ممّا يقتضيه إطلاق العقد ، وذلك لعدم توقف إنشاء البيع على ملكية المبيع حتى يكون العقد ـ بحسب طبعه ـ مقتضيا لها ، وإنّما يكون المعلّق على هذا الشرط هو البيع بمعناه الاسمي ، والمفروض أن الملكية الشرعية أمر خارج عن فعل العاقد ، وليس مما يقتضيه إنشاء البيع.
والحاصل : أنّ مدلول العقد لا تعليق فيه واقعا على ملكية المبيع لعدم كونها شرطا للإنشاء كما عرفت. وما فيه التعليق ـ وهو إمضاء الشارع وترتيب الأثر على العقد ـ ليس من كلام المتكلّم ، إذ المنشئ إنّما يتمكّن من اعتبار الملكية والنقل في نظر نفسه ، لا في نظر الشارع ، فالملكية الشرعية لم ينشئها البائع أصلا حتى تكون معلّقة أو منجّزة.
(١) تعليل لعدم النهوض ، وقد عرفته آنفا.
(٢) وهو ملكية المبيع.
(٣) صفة ل «إنشاء» والمراد بالكلام الإنشائي هو «بعت» يعني : دون إنشاء هو مدلول الكلام الإنشائي الذي هو صفة المتكلم في مقام الإنشاء. وعليه فإضافة «الإنشاء» إلى «مدلول الكلام» بيانية ، ولا يراد بالمدلول الملكية الاعتبارية المنشئة.
(٤) وهو البيع المصدري ، فإنّه غير معلّق على ملكية المبيع ، ولا على غيرها من الشرائط الشرعية.
(٥) وهو إمضاء الشارع وحكمه بترتيب الأثر على العقد ، فإنّه معلّق على ملكية المبيع ، سواء صرّح بهذا التعليق أم لم يصرّح به.