الكلام فيما لم (١) يعلم وجود المعلّق عليه وعدمه ، فلا وجه لتوهّم اختصاصه بصورة العلم (٢).
______________________________________________________
إن كانت لي» سواء أكان عالما واقعا بملكيّتها ـ ويكون إنكار الوكالة في الظاهر ـ أم شاكّا فيها كما إذا عرض النسيان عليه ، ولم يتذكر التوكيل.
والوجه في اقتضاء التعليل إطلاق الجواز لصورتي العلم والشك هو كون المعلّق عليه مما يتوقف عليه تأثير العقد ، حتى أنّ إنشاء الموكّل لو كان منجزا كان تنجيزه صوريّا ، لكون البيع معلّقا بحسب الواقع ونفس الأمر على الملكية.
وعليه ينبغي أن يكون شيخ الطائفة قائلا بجواز التعليق ـ في ما يقتضيه إطلاق العقد ـ في قسمين أحدهما : أن يكون المعلّق عليه معلوم الحصول. ثانيهما : أن يكون مشكوك الحصول.
فكما يحصل الظن بعدم الإجماع على البطلان في صورة العلم بحصول الشرط ، فكذا يحصل الظن بعدم الإجماع في صورة الشك في حصوله. ولا موجب لاختصاص نظر الشيخ بالعلم بالحصول كما توهّمه بعضهم.
هذا ما استفاده المصنف قدسسره من أصل دعوى بعض الناس ومن تعليله ، ثمّ أيّد المصنف هذا التعميم بكلام الشهيد قدسسره وسيأتي.
(١) ظاهر العبارة اختصاص مورد النزاع بالشك في وجود المعلّق عليه ، مع أنّ غرضه قدسسره أعمية التعليل من العلم والشك ، ولذا فالأولى أن يقال : «إنّ محل الكلام أعمّ ممّا لم يعلم وجود المعلّق عليه .. إلخ» وذلك بقرينة قوله بعده : «بصورة العلم».
(٢) لم أقف على من خصّ صحة التعليق ـ المذكور في كلام الشيخ ـ بصورة العلم ، لكن يظهر من تعبير جمع كالمحقق والشهيد الثانيين الاختصاص ، لما تقدّم عنهما من : «أن التعليق إنّما ينافي الإنشاء حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول. أمّا مع العلم بوجوده فلا ، لانتفاء الشك حينئذ في الإنشاء» ومفروض كلامهما تعليق البيع على ملكية الجارية ، فراجع.