وبطلانه واضح (١) ، لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام (٢) فالتعليق غير متصوّر فيه ، إلّا أنّ الكلام ليس فيه (٣).
وإن كان الكلام (٤) في أنّه ـ كما يصحّ إنشاء الملكية المتحققة على كلّ تقدير ـ فهل يصحّ إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر كقوله : «هذا لك إن جاء زيد غدا» و «خذ (٥) المال قرضا أو قراضا إذا أخذته من فلان» ونحو
______________________________________________________
الموصى ينشئ ملكية المال للموصى له ، ولكنها معلّقة على موته.
وعليه فالإنشاء بالمعنى الثاني يكون تعليقه واقعا شرعا وعرفا فضلا عن إمكانه ، فلا وجه لما قيل من «منافاة التعليق للجزم بالإنشاء» لحصول الجزم بالملكية على تقدير ، كحصوله في الملكية على كل تقدير ، هذا.
(١) قد اتضح وجه البطلان بقولنا : «وأورد المصنف قدسسره عليه بأنّ المراد بالإنشاء .. إلخ».
(٢) قد عرفت بما ذكرناه في توضيح الإيراد أنّ الأولى أن يقال : «إن كان هو الكلام» أي تعليق نفس اللفظ ، وذلك بقرينة الشقّ الثاني الذي هو من تعليق المنشأ.
ويمكن أن تكون الإضافة بيانية ، فتأمّل.
(٣) يعني : أنّ مراد العلامة وغيره من منافاة التعليق للجزم بالإنشاء ليس منافاته لنفس الكلام والصيغة.
(٤) الأنسب ـ بقرينة المقابلة ـ أن يقال : «وإن كان المراد تعليق المنشأ كالملكية .. إلخ» فإذا قال : «بعتك هذا بهذا إذا قدم الحاج» يراد به تعليق الملكية ـ الحاصلة من البيع ـ على قدوم الحاج ، فلا بيع قبل قدومهم.
(٥) بأن يكون معناه : تحقق الملكية بالاقتراض على تقدير أخذ مال المقرض ممّن هو عنده ، فلو لم يأخذه منه فلا قرض. وكذا الحال في إنشاء عقد المضاربة على تقدير أخذ رأس المال ممّن بيده المال.