إذ فيه (١) : أنّ إطلاق الأدلة مثل حلّيّة البيع ، وتسلّط الناس على أموالهم ، وحلّ التجارة عن تراض ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وأدلة (٢) سائر العقود كاف (٣) في التوقيف.
وبالجملة (٤) : فإثبات هذا الشرط في العقود ـ مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف (٥) على وجه التعليق ـ
______________________________________________________
(١) هذا ردّ الاستدلال المزبور ، وحاصله : أنّ إطلاق الأدلة المصحّحة للعقود كاف في التوقيف ، فمع الصدق العرفي على العقد المعلّق يتشبّث بتلك الإطلاقات ، ومعها لا مجال للاقتصار على المتيقّن الذي يكون مورده إجمال الدليل. وقد سبق هذا المطلب في أوّل ما أورده المصنف على صاحب الجواهر قدسسرهما.
(٢) معطوف على «الأدلة» يعني : إطلاق أدلة العقود ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «النكاح سنّتي ، والصلح جائز بين المسلمين» ونحوهما أدلة صحة الإجارة والقرض والمضاربة وغيرها ، فإنّ إطلاقها مسوق لإمضاء المتعارف منها. ولمّا كان المتعارف إنشاءها منجّزا تارة ومعلّقا اخرى كان مقتضى إطلاق الأدلة صحة كلا القسمين.
وعليه تكون العقود التعليقية توقيفية أيضا ، لكفاية الإطلاق في إثبات صحتها شرعا.
(٣) خبر قوله : «أنّ إطلاق» يعني : أنّ توقيفيّة الأسباب المعلّقة ـ كالمنجّزة ـ ثابت بالإطلاق ، ولا وجه لحصر الأسباب الممضاة شرعا في خصوص المنجّزة منها.
(٤) هذا ملخّص ما أفاده بقوله : «وربما يتوهّم أن الوجه في اعتبار التنجيز ..» إلى هنا. يعني : أنّ المعتمد من الوجوه المستدل بها على شرطية التنجيز هو الإجماع ، لا سائر الوجوه التي عرفت ضعفها.
(٥) غرضه من هذه الجملة أنّه لا مجال لتوهم انصراف إطلاق الأدلة إلى خصوص المنجزة ـ لشيوعها وندرة المعلّقة ـ كما هو حال سائر الإطلاقات المنصرفة عن أفرادها النادرة. وجه عدم المجال ما تقدّم من منع ندرة العقود المعلّقة ، بل المتعارف كلا القسمين.