العقد (١) وإن كان المنشئ متردّدا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا ، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أنّ المال له (٢) ، أو أنّ المبيع مما يتموّل (٣) ، أو أنّ المشتري راض حين الإيجاب (٤) أم لا ، أو غير ذلك ممّا يتوقف صحة العقد عليه
______________________________________________________
إذا باع شيئا وهو متردّد في ماليّته العرفية أو الشرعية ، أو شكّ في رضا المشتري جدّا بالإيجاب ، وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في المتن.
ووجه الصحة في الجميع ـ يعني سواء أكان الشرط المشكوك تحقّقه مقوّما للعنوان عرفا أم مأخوذا فيه تعبّدا ـ هو تجرّد الإنشاء عن أداة الشرط ، ولا دليل على اعتبار جزم المنشئ.
هذا ما ذكره المصنف قدسسره في مطلع كلامه ، ولكنه استدرك عليه بالفرق بين كون المشكوك فيه مقوّما ، فيبطل الإنشاء ، وغيره فيصح ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(١) هذا مبني على الاستناد إلى الإجماع. وأمّا بناء على ما حكاه عن العلّامة من اعتبار الجزم في الإنشاء فيبطل في هذا القسم أيضا ، كما احتمله هو وفخر المحققين في بيع مال المورّث بظنّ موته ، فراجع.
(٢) هذا مثال للشرط الذي له دخل شرعا في ترتب الأثر على الإنشاء ، ولا دخل له فيه عرفا.
(٣) هذا مثال للشرط المصحّح للعقد عرفا ، فإنّ البيع عندهم «مبادلة مال بمال» فمع عدم ماليّة المبيع لا يقع البيع العرفي حتى يمكن إمضاؤه شرعا ، فإذا شكّ البائع في أنّ المبيع ممّا يتموّل ، لم يكن جازما بالبيع والمبادلة ، ومع ذلك يصحّ إنشاؤه ، لخلوّه عن الشرط.
(٤) هذا أيضا لو كان شرطا مصحّحا للعقد كان بالتعبّد ، لا لدخله عرفا في العقد.