«وكذا الإيقاعات ، كما لو خالع امرأة أو طلّقها وهو شاكّ في زوجيّتها ، أو ولّى نائب الإمام عليهالسلام قاضيا لا يعلم أهليّته وإن ظهر أهلا» (١) (١).
ثم قال : «ويخرج من هذا (٢) بيع مال مورّثه لظنّه حياته ، فبان ميّتا ، لأنّ الجزم هنا (٣) حاصل ،
______________________________________________________
المنشئ متردّدا.
(١) العبارة منقولة بتصرّف يسير غير قادح في المعنى ، فراجع القواعد.
(٢) أي : ويخرج من الجزم بالبطلان بيع .. ، والأولى أن يقال : «وليس من هذا القبيل بيع ..» لعدم مناسبة الخروج مع التعليل بعدم الجزم.
وكيف كان فاستثنى الشّهيد من عموم حكمه بالبطلان ـ لأجل تردّد المنشئ ـ مسألتين ، واحتمل صحّتهما شرعا.
الأولى : أن يبيع شخص مال مورّثه ظنّا بحياته ، فتبيّن بعد البيع انتقال المال إلى البائع بالإرث. والوجه في الصحّة تحقّق الجزم بالبيع ، غايته كونه فضوليّا. وتردّد المالك بين البائع والمورّث غير قادح في الجزم بنفس المعاملة.
ويحتمل البطلان أيضا كالفروع الثلاثة المتقدّمة ، وذلك لانتفاء القصد إلى الخصوصية وهي بيع المال بما أنّه ملكه ، فإنّ الظن بحياة المالك يوجب تردّده في مالكية نفسه ، فلو قصد البيع لنفسه كان غير جازم حال الإنشاء.
الثانية : أن يزوّج الولد مملوكة أبيه ظنّا بحياته حتى يكون العقد عليها تصرّفا في ملك الغير ، فتبيّن بعده انتقالها إليه ، وأنّه زوّج أمة نفسه. ووجه الصحة والبطلان كما تقدّم في المسألة الأولى ، هذا.
(٣) أي : في هذا المثال ، لإمكان القصد إلى البيع وإن لم يكن مالكا ، كما في بيع الفضولي ، فالتمليك غير معلّق ، وخصوصية المالك مشكوكة.
__________________
(١) : القواعد والفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، القاعدة : ٢٣٨