ولا يقدح فيه (١) تعليق الوكالة واقعا على كون الموكّل مالكا للفعل (٢) ، لأنّ (٣) فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن.
إلّا (٤) أنّ ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّج امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه ، فظهر حلّها. وعلّل ذلك بعدم الجزم حال العقد ، قال :
______________________________________________________
بشبهة موكّله كان مثله في عدم القصد الجدّي.
(١) أي : ولا يقدح في التوكيل في الطلاق كونه معلّقا واقعا على موضوعه وهو الزوجية ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «إن قلت ..».
(٢) المراد بالفعل هنا هو الطلاق أي يكون أمره بيد الزّوج ، وكذا أمر العتق بيد السّيّد.
(٣) تعليل لقوله : «لا يقدح» وتقدم توضيحه بقولنا : «قلت ..».
(٤) هذا استدراك على قوله : «فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجّز» يعني : أنّ ما ذكرناه من صحة الإنشاء منجّزا ـ مع التردّد في الشرط المقوّم ـ يشكل بما أفاده الشهيد قدسسره من الجزم بالبطلان في مسائل ثلاث :
الأولى : تزويج المرأة المشكوك كونها محرما حتى يبطل نكاحها ، وأجنبية حتى يحلّ ، مع أنّ إحراز أجنبية المرأة مقوّم لإنشاء النكاح ، ثم تبيّن بعد العقد كونها ممّن يحلّ نكاحها.
الثانية : طلاق امرأة أو مخالعتها مع الشك في زوجيّتها ، ثم تبيّن كونها زوجة ، مع تقوّم القصد الجدّي إلى الطلاق بإحراز زوجيّتها.
الثالثة : تولية نائب الإمام عليهالسلام شخصا للقضاء بين الناس ، مع شكّه في أهليّته ، ثم تبيّن كونه أهلا ، مع وضوح توقف إنشاء هذا المنصب الشامخ على إحراز أهليّة المنصوب.
ويظهر من تعليل البطلان في هذه الفروع الثلاثة «بانتفاء الجزم» مخالفة الشهيد لما أفاده المصنف من الصحة ، وكفاية خلوّ الإنشاء عن أداة الشرط وإن كان