ذلك للاحتياط (١) ـ وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه (٢) ـ فلا بدّ (٣) من إبرازه بصورة التنجّز وإن كان في الواقع معلّقا (٤) ، أو يوكّل غيره الجاهل (٥) بالحال بإيقاعه.
______________________________________________________
الأوّل : أن ينشئ ـ بنفسه ـ صيغة الطلاق منجّزا ، فيقول لها : «أنت طالق» ولا يعلّقه على قوله : «إن كنت زوجتي» فيصحّ الطّلاق ، لكونه منجّزا صورة وإن كان برجاء تحققه.
الثاني : أن يوكّل من يكون جاهلا بالشبهة التي حصلت للزوج ، فيطلّقها الوكيل منجّزا أيضا. وبكلا الطريقين يتحقق الاحتياط ، وتبين المرأة منه.
فإن قلت : إن في كلا الوجهين جهة مشتركة مصحّحة للطلاق ، وهي الإنشاء منجّزا ، وذلك لأنّ توكيله لغيره منجّز صورة ومعلّق حقيقة ، إذ لو لم تكن الزوجية متحققة واقعا كانت الوكالة صورية أيضا ، فلا يبقى فرق بين طلاق الزوج وطلاق وكيله.
قلت : نعم وإن كان التوكيل في الطلاق معلّقا واقعا على تحقق الزوجية ، فيبطل على تقدير انتفاء الزوجية ، إلّا أنّ أصل الإذن في الطلاق باق بحاله ، ويتمشّى من الوكيل القصد إلى الطلاق ، فيقع صحيحا. هذا في تقوم الطلاق بالزوجية.
وكذا الحال في مثال العتق ، كما إذا تردّد الوارث في أنّ مورّثه أعتق عبده أم لا ، فيمكنه الاحتياط بإجراء الصيغة بنفسه ، فيقول : «أنت حرّ» أو بتوكيل الغير الجاهل بشبهة موكّله.
(١) متعلق ب «الحاجة» يعني : احتاج الى الاحتياط لينجو من الشبهة.
(٢) إذ لو قلنا بجواز تعليق الإنشاء على مصحّحه لم يكن وجه للتوكيل ، بل يطلّقها معلّقا بقوله : «أنت طالق إن كنت زوجتي».
(٣) جزاء قوله : «فإذا مسّت».
(٤) هذا هو الطريق الأوّل ، وقوله : «أو يوكّل» إشارة إلى الطريق الثاني.
(٥) تقييد الغير بالجاهل لأجل أنه يتمشّى منه الجزم بالإنشاء ، إذ لو كان عالما