.................................................................................................
__________________
رابعها : أن يلاحظ بالنسبة إلى البائع والمشتري ، فلو قال زيد لعمرو : «بعتك هذا الكتاب بدينار» وقال عمرو : «قبلت البيع لخالد» بطل العقد ، لعدم ورود الإيجاب والقبول على مورد واحد.
ودعوى «عدم دخل خصوصية البائع والمشتري في صحّة البيع ، حيث إنّ الرّكن فيه العوضان. بخلاف النكاح ، إذ الركن فيه الزّوجان ، فمقتضى القاعدة عدم لزوم التطابق بين الإيجاب والقبول في البائع والمشتري ، بل هذا التطابق معتبر في النكاح الذي ركنه الزوجان» غير مسموعة ، لأنّ عدم لزوم التطابق بين الإيجاب والقبول ـ في البائع والمشتري ـ إنّما هو فيما إذا كان العوضان من الأعيان الخارجية.
أمّا مع كون أحدهما ـ فضلا عن كليهما ـ كلّيا ذميّا فإنّه لا بدّ من اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية البائع والمشتري ، بداهة اختلاف ذمم الأشخاص من حيث الاعتبار ، فربّ شخص لا يعتمد عليه إلّا في الأمور الحقيرة ، وشخص آخر يعتمد عليه في الأمور الخطيرة ، فلا بدّ حينئذ من المطابقة بين البائع والمشتري.
وعليه فإذا باع زيد متاعه من عمرو بمائة دينار في الذمة ، فليس لعمرو أن يقبل هذا البيع لغيره ، ولا لغيره أن يقبله لنفسه. وهذا هو ما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله : «فحينئذ لو قال بعته من موكّلك بكذا فقال : اشتريته لنفسي لم ينعقد».
وكذا إذا باع زيد عبده بمائة من بكر وخالد ، فقال أحدهما : «قبلت بيع نصفه بخمسين دينارا» فإنّ التطابق هنا أيضا مفقود ، لأنّ الإيجاب عبارة عن تمليك العبد لاثنين لا لواحد.
أقول : اعتبار التطابق في هذه الصورة بين البائع والمشتري غير ظاهر ، بل المدار على رضا البائع باشتغال ذمّة القابل بالثمن ، فعلى تقدير كون القابل وجيها عند البائع فلا دليل على اعتبار التطابق المزبور ، بعد وضوح عدم دخل خصوصية البائع والمشتري في صحّة البيع ، ولذا لا يتفحّصون عن المالك غالبا ، ويشترون الأمتعة من غير سؤال